responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 531

ما يصحّ السلم فيه، و ضمان ما ليس كذلك بالقيمة كالجوهر، و هو مختار التذكرة [1].

و على تقدير اعتبار القيمة مطلقاً أو على بعض الوجوه فهل المعتبر قيمته وقت التسليم، أو وقت القرض، أو وقت التصرّف؟ فيه أقوال. قيل: و لا اعتبار لقيمته يوم المطالبة هنا قولًا واحداً إلّا على القول بضمانه بالمثل فيتعذّر فيعتبر يوم المطالبة كالمثلي على أصحّ الأقوال [2].

و يجوز إقراض الجواري و العبيد، و لا أعرف فيه خلافاً عندنا، و يحلّ وطؤها بالقبض إن قلنا بانتقال الملك به، و إن أوقفناه على التصرّف لم يحلّ بمجرّد القبض. و في جواز اقتراض اللآلي وجهان.

الثالث: في أحكامه

و فيه مسائل:

الأُولى: المشهور بين أصحابنا أنّ القرض يملك بالقبض

و قيل: لا يملك إلّا بالتصرّف [3]. و نقل في الدروس أنّ هذا القائل يجعل التصرّف كاشفاً عن سبق الملك [4].

و يظهر فائدة القولين في جواز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية و وجوب قبولها لو دفعها المقترض و في النماء قبل التصرّف إن قلنا بكون التصرّف ناقلًا للملك حقيقة أو ضمناً، فإنّه للمقترض على المشهور و للمقرض على القول الآخر.

و لو قيل بالكشف ففيه احتمالان، و يظهر الفائدة أيضاً في نفقته لو كان حيواناً، و في وقت انعتاقه لو كان ممّن ينعتق على المقترض. و في جواز وطء الأمة إذا لم يحصل من اللفظ ما يفيد التحليل و لم يتحقّق الملك، و يحتمل جواز الوطء على القولين.

و ليس في كلامهم تصريح ببيان المراد بالتصرّف الموجب للملك على ما ذكر في المسالك [5] و يشعر بعض عباراتهم بأنّ المراد التصرّف المتلف للعين أو الناقل، و عن ظاهر الشهيد في بعض تحقيقاته أنّ المراد مطلق التصرّف [6].


[1] التذكرة 2: 5 س 41.

[2] المسالك 3: 449.

[3] حكاه عن الشيخ صاحب التنقيح 2: 156.

[4] الدروس 3: 322.

[5] المسالك 3: 452.

[6] حكاه عنه في المسالك 3: 452.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست