responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 530

المجموع وفاءً أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه أحكامها نظر.

و لو شرط الصحاح بدل المكسور فالمشهور المنع و لعلّ مستنده صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلًا ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل [1] الحديث. و دلالتها على التحريم غير واضحة. و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الجواز [2] استناداً إلى صحيحة يعقوب بن شعيب [3] و هي غير دالّة على مدّعاهم.

الثاني: ما يصحّ اقتراضه

و هو كلّ ما صحّ إحصاء قدره و وصفه، فيجوز اقتراض الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب كيلًا و وزناً و الخبز وزناً، و المشهور عندنا أنّه يجوز عدداً، و يظهر من التذكرة أنّه إجماعي عندنا [4]. و يدلّ عليه رواية الصباح بن سيابة [5]. و مثله الجوز و البيض.

و شرط في الدروس في جواز إقراض الخبز عدداً عدم علم التفاوت [6] و لعلّ المراد التفاوت الّذي لا يتسامح به عادة.

و كلّ ما كان مثليّا يثبت في الذمّة مثله، و المراد بالمثلي ما يتساوى أجزاؤه في القيمة و المنفعة و يتقارب صفاته كالحبوب و الأدهان، و مع تعذّر المثل ينتقل إلى القيمة، و في اعتبارها يوم القرض أو التعذّر أو المطالبة أوجه، و لعلّ الأخير أوجه.

و في القيمي أقوال: أحدها و هو الأشهر قيمته مطلقاً. و ثانيها: ضمان المثل مطلقاً، و لا أعرف به قائلًا صريحاً، لكنّ المحقّق في الشرائع قال: و لو قيل: يثبت مثله أيضاً كان حسناً [7]. و ثالثها: ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف، و هو


[1] الوسائل 13: 106، الباب 19 من أبواب الدين و القرض، ح 11.

[2] النهاية 2: 34، الوسيلة: 273، و حكاه عن ابن البرّاج في المختلف 5: 390.

[3] الوسائل 12: 477، الباب 12 من أبواب الصرف، ح 5.

[4] التذكرة 2: 5 س 42.

[5] الوسائل 13: 109، الباب 21 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

[6] الدروس 3: 321.

[7] الشرائع 2: 68.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست