responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 528

كتاب الدين و فيه مقاصد [1]:

الأوّل القرض

و النظر في أُمور:

الأوّل: قالوا يعتبر فيه الإيجاب و القبول

و الظاهر أنّه بالنسبة إلى تحقّق الملك إن قلنا بتوقّفه عليهما و على القبض، و أمّا أصل الإباحة فالظاهر أنّها غير متوقّفة عليهما. فالإيجاب كقوله: «أقرضتك»، أو «تصرّف فيه و عليك ردّ عوضه»، أو «انتفع به و عليك عوضه»، و ما يؤدّي معناها، و القبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بالإيجاب، و لا ينحصر في معيّن.

و في القرض ثواب كثير، و يحرم اشتراط النفع، لا أعلم فيه خلافاً بينهم، و يدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط [2]. و في معناه أخبار متعدّدة [3].

و رواية خالد بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم


[1] كذا في النسخ و الكتاب مشتمل على مقصدين.

[2] الوسائل 12: 477، الباب 12 من أبواب الصرف، ح 3.

[3] الوسائل 12: 476، الباب 12 من أبواب الصرف.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست