responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 520

لشيعتهم لتطيب ولادتهم كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [1]. و كذا يجوز وطء الأمة و شراؤها من السابي سواء كان السابي مسلماً أو كافراً، و تعارض ذلك رواية زكريّا ابن آدم المذكورة في كتاب الجهاد. لكنّ العمل على المشهور المرتبط بالأخبار.

المقصد الحادي عشر في السلف

و هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.

و هاهنا بحثان:

الأوّل في الشرائط

و هي ثمانية: الإيجاب، مثل: «أسلمت» و «سلفت» و ما يؤدّي معناه، و ينعقد بلفظ البيع و الشراء. و القبول، و ذكر الجنس و الوصف، و الضابط أنّ كلّ ما يختلف لأجله الثمن اختلافاً لا يتغابن به فذكره لازم، و أمّا الاختلاف اليسير المتسامح عادة فغير ضائر، و يجوز اشتراط الجيّد أو الرديّ، و لو شرط الأجود أو الأردى ففيه وجهان. و لا بدّ أن تكون العبارة الّتي عبّر بها الوصف معلومة عند المتعاقدين، ظاهرة الدلالة في العرف أو اللغة.

و يجوز السلم في الخضر و الفواكه، و كذا ما تنبته الأرض غيرها، و في البيض و اللوز و الجوز، و شرط الشيخ في جواز السلف في البيض و الجوز ضبطه بالوزن [2] و الظاهر الاكتفاء بالعدد، و في الحيوان كلّه و الألبان و السمون و الشحوم و الأطياب و الملابس و الأشربة و الأدوية و شاة لبون، و يلزم ما من شأنه ذلك، و الأقرب الجواز في شاة معها ولدها. و المشهور أنّه لا يجوز في اللحم، و يدلّ عليه رواية جابر [3].


[1] الوسائل 6: 378، الباب 4 من أبواب الأنفال.

[2] المبسوط 2: 189.

[3] الوسائل 13: 57، الباب 2 من أبواب السلف، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست