responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 518

و الثاني منسوب إلى ابن البرّاج.

و يدلّ على الأوّل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] و رواية يحيى ابن أبي العلاء [2]. و من القائلين به من شرط في صورة شرط المشتري أن لا يكون ماله ربويّاً أو زاد على الثمن [3]. و النصّ مطلق. و بعض الروايات دالّ على جواز بيع المملوك مع ماله و إن كان ماله أكثر ممّا اشتراه به.

و يدلّ على القول الثاني حسنة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] و صحيحة زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام). و المسألة مشكلة جدّاً، لاختلاف الخبرين و معارضتهما لصحيحة عمر بن يزيد الدالّة على أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة.

الخامسة: يجب استبراء الأمة

على تفصيل يأتي في مبحث العدّة.

و اختلف الأصحاب في تحريم وطء الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، ففي بعضها كصحيحة محمّد بن قيس [5] إطلاق النهي عن وطئها حتّى تضع ولدها. و في بعضها كصحيحة أبي بصير [6] تخصيص الحلّ بما دون الفرج، و في صحيحة رفاعة: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج [7].

فمنهم من جمع بين الأخبار بحمل النهي المغيّا بالوضع على الحامل من حلٍّ أو شبهة أو مجهول، و المغيّا بالمدّة المذكورة على الحامل من زنا. و منهم من ألحق المجهول بها. و منهم من أسقط اعتبار الزنا و جعل التحريم بالغايتين لغيره. و منهم من أطلق التحريم قبل الأربعة و العشرة و الكراهة بعدها. و لعلّ الأخير أقرب مع


[1] الوسائل 13: 32، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[2] الوسائل 13: 33، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، ح 4.

[3] الوسائل 13: 32، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

[4] الوسائل 13: 33، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، ح 3.

[5] الوسائل 13: 40، الباب 12 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

[6] الوسائل 13: 40، الباب 12 من أبواب بيع الحيوان، ح 3.

[7] الوسائل 14: 505، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست