نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 517
النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و يؤيّده صحيحة هشام بن الحكم [1] و لرواية سماعة الملحقة بالموثّقات [2]. و في صحيحة ابن سنان ما يدلّ على اختصاص النهي بعدم رضاهما [3] و فيها ذكر الأب و الأخ و الأُخت أيضاً، و في رواية سماعة ذكر الأخوين أيضاً، و الأحوط اعتبار مطلق الأقارب المشارك في الاستيناس، و ليس في الروايات تخصيص بالأطفال. و الأحوط تعدّي الحكم إلى غير البيع من أنواع التفريق، و حيث حكم بالتحريم فهل يبطل البيع؟ فيه وجهان.
الثالثة: قيل: العبد لا يملك شيئاً. و قيل: يملك فاضل الضريبة. و قيل: أرش الجناية. و قيل: يملك مطلقاً.
و الوجه أنّه يملك فاضل الضريبة، لصحيحة عمر بن يزيد [4] الدالّة على أنّه يملك فاضل الضريبة.
و روى إسحاق بن عمّار في الموثّق قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول: حلّلني من ضربي إيّاك و من كلّ ما كان منّي إليك و ممّا أخفتك و أرهبتك، فيحلّله و يجعله في حلّ رغبةً فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم الّتي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى إحلال هي له؟ قال: فقال: لا تحلّ له لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة. قال فقلت له: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا، إلّا أن يعمل له بها. و لا يعطى العبد من الزكاة شيئاً [5]. و في تملّكه غير ما ذكرنا نظر.
الرابعة: من اشترى مملوكاً له مال قيل: ماله للبائع
إلّا أن يشترطه المشتري. و قيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، و إن علم فهو للمشتري. و الأوّل مشهور بينهم،
[1] الوسائل 13: 41، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، ح 3.
[2] الوسائل 13: 42، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، ح 4.
[3] الوسائل 13: 41، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.
[4] الوسائل 13: 34، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.
[5] الوسائل 13: 35، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، ح 3، و ذيله في الوسائل 6: 61، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 6.
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 517