responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 513

بستاناً، أ يأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم [1].

و يدلّ على الثاني صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين [2] و حملت على الكراهة أو الحمل. و هو حسن، جمعاً بين الأدلّة، و كذا الكلام في رواية مروك بن عبيد [3].

و ذكر بعض الأصحاب شروطاً ثلاثة:

الأوّل: أن يكون المرور اتّفاقاً.

الثاني: أن لا يفسد، و الظاهر في تفسيره الرجوع إلى العرف، و مستنده رواية عبد اللّٰه بن سنان و مرسلة يونس [4].

الثالث: أن لا يحمل معه شيئاً، و يدلّ عليه خبر محمّد بن مروان و خبر السكوني، و مرسلة يونس، و رواية الأسدي [5]. و زاد بعضهم رابعاً و هو عدم العلم بالكراهة، و ينافيه رواية محمّد بن مروان [6] و خامساً و هو عدم ظنّها، و سادساً و هو كون الثمرة على الشجرة [7].

المقصد العاشر في بيع الحيوان

كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه و أبعاضه المشاعة إلّا الآبق منفرداً، و أُمّ الولد مع وجوده إلّا ما استثني، و يصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد إلّا الآباء و الأُمّهات و الأجداد و الجدّات و إن علوا، و الأولاد ذكوراً و إناثاً و إن نزلوا، و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت. و هل ينسحب الحكم في الرضاع؟ فيه قولان، أقربهما ذلك، للأخبار الدالّة عليه. و يملك المرأة كلّ قريب عدا الآباء


[1] السرائر 3: 582.

[2] الوسائل 13: 15، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، ح 7.

[3] الوسائل 13: 15، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، ح 6.

[4] الوسائل 13: 17، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، ح 12.

[5] الوسائل 13: 14 و 16 و 17، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، ح 4 و 1 و 5 و 9.

[6] الوسائل 13: 14، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، ح 4.

[7] حكى هذه الشروط عن بعضهم الشهيد الثاني في المسالك 3: 373.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست