نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 513
بستاناً، أ يأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم [1].
و يدلّ على الثاني صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين [2] و حملت على الكراهة أو الحمل. و هو حسن، جمعاً بين الأدلّة، و كذا الكلام في رواية مروك بن عبيد [3].
و ذكر بعض الأصحاب شروطاً ثلاثة:
الأوّل: أن يكون المرور اتّفاقاً.
الثاني: أن لا يفسد، و الظاهر في تفسيره الرجوع إلى العرف، و مستنده رواية عبد اللّٰه بن سنان و مرسلة يونس [4].
الثالث: أن لا يحمل معه شيئاً، و يدلّ عليه خبر محمّد بن مروان و خبر السكوني، و مرسلة يونس، و رواية الأسدي [5]. و زاد بعضهم رابعاً و هو عدم العلم بالكراهة، و ينافيه رواية محمّد بن مروان [6] و خامساً و هو عدم ظنّها، و سادساً و هو كون الثمرة على الشجرة [7].
المقصد العاشر في بيع الحيوان
كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه و أبعاضه المشاعة إلّا الآبق منفرداً، و أُمّ الولد مع وجوده إلّا ما استثني، و يصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد إلّا الآباء و الأُمّهات و الأجداد و الجدّات و إن علوا، و الأولاد ذكوراً و إناثاً و إن نزلوا، و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت. و هل ينسحب الحكم في الرضاع؟ فيه قولان، أقربهما ذلك، للأخبار الدالّة عليه. و يملك المرأة كلّ قريب عدا الآباء