و مثله الكلام في بيع السنبل بحبّ من جنسه، و الأقرب اختصاص التحريم بحبّ منه، و هي المحاقلة، و قيل: هي بيع السنبل بحبّ من جنسه مطلقاً [2].
و اختلف كلامهم في تعبير المبيع هنا، فبعضهم عبّر بالزرع [3] و بعضهم بالسنبل [4]. و في المسالك: يظهر من كلامهم الاتّفاق على أنّ المراد به السنبل و إن عبّروا بالأعمّ [5]. و الحقّ اختصاص الحكم بالسنبل، و الأقرب عدم اختصاص السنبل بالحنطة، لعموم الرواية.
و في التذكرة أنّ أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها [6] فيختصّ بالحنطة، و يدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة أو علّلنا المنع بالربا، و إلّا فلا. و هل ينسحب حكم النخل في غيره من أشجار الفواكه؟ الأقرب العدم.
التاسعة: القائلون بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر استثنوا منه العرايا
و العريّة هي النخلة تكون لإنسان في دار آخر، قال أهل اللغة: أو بستانه. و هو جيّد.
قال في المسالك: فقد صحّ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) الإذن فيها [7] و يدلّ عليه رواية السكوني [8]. و قد اعتبر بعضهم شروطاً، و لا أعلم حجّة على اعتبارها.
العاشرة: يجوز بيع الزرع قصيلًا
فإن لم يقطعه المشتري كان للبائع قطعه، و له تركه و المطالبة بأُجرة الأرض، و كذا لو اشترى نخلًا بشرط القطع.
الحادية عشر: إذا اشتركا في نخل أو شجر
يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين
[1] الوسائل 13: 23، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ح 1.