responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 511

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [1] الملحقة بالصحاح.

و مثله الكلام في بيع السنبل بحبّ من جنسه، و الأقرب اختصاص التحريم بحبّ منه، و هي المحاقلة، و قيل: هي بيع السنبل بحبّ من جنسه مطلقاً [2].

و اختلف كلامهم في تعبير المبيع هنا، فبعضهم عبّر بالزرع [3] و بعضهم بالسنبل [4]. و في المسالك: يظهر من كلامهم الاتّفاق على أنّ المراد به السنبل و إن عبّروا بالأعمّ [5]. و الحقّ اختصاص الحكم بالسنبل، و الأقرب عدم اختصاص السنبل بالحنطة، لعموم الرواية.

و في التذكرة أنّ أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها [6] فيختصّ بالحنطة، و يدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة أو علّلنا المنع بالربا، و إلّا فلا. و هل ينسحب حكم النخل في غيره من أشجار الفواكه؟ الأقرب العدم.

التاسعة: القائلون بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر استثنوا منه العرايا

و العريّة هي النخلة تكون لإنسان في دار آخر، قال أهل اللغة: أو بستانه. و هو جيّد.

قال في المسالك: فقد صحّ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) الإذن فيها [7] و يدلّ عليه رواية السكوني [8]. و قد اعتبر بعضهم شروطاً، و لا أعلم حجّة على اعتبارها.

العاشرة: يجوز بيع الزرع قصيلًا

فإن لم يقطعه المشتري كان للبائع قطعه، و له تركه و المطالبة بأُجرة الأرض، و كذا لو اشترى نخلًا بشرط القطع.

الحادية عشر: إذا اشتركا في نخل أو شجر

يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين


[1] الوسائل 13: 23، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ح 1.

[2] حكاه في الشرائع 2: 54.

[3] المراسم: 178.

[4] الوسيلة: 250.

[5] المسالك 3: 365.

[6] التذكرة 1: 501 س 9.

[7] المسالك 3: 365.

[8] الوسائل 13: 25، الباب 14 من أبواب بيع الثمار، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست