responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 51

منها: اتّصاله بالجاري أو الكرّ، لكن اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي مجرّد الاتّصال أم لا بدّ من الامتزاج؟ و لي فيه تردّد، و الأحوط اعتبار الثاني.

و منها: أن يصبّ عليه كرّ من ماء بحيث لا ينفصل أجزاء الكرّ بعضها عن بعض.

و منها: وقوع المطر عليه بالتفصيل الّذي ذكر.

القسم الثالث: الماء الواقف غير البئر إذا بلغ كرّاً فصاعداً

و حكمه حكم الجاري، و لا فرق بين الغدير و المصنع و الحياض و الأواني على الأشهر الأقرب، و قيل: إنّ الحياض و الأواني ينجس بالملاقاة [1]. و إذا تغيّر بعض الماء البالغ كرّاً بالنجاسة فإن كان الباقي كرّاً لم ينجس، و الأقرب أنّه لا يعتبر في الكرّ استواء السطوح و إذا نجس الكرّ فلتطهيره وجوه:

منها: الاتّصال بينه و بين الجاري أو كرّ طاهر بحيث يحصل الامتزاج بينهما، و في مجرّد الاتّصال قولان.

و منها: إلقاء الكرّ عليه بحيث لا يحصل بين أجزائه انفصال، و الأحوط اعتبار الدفعة عرفاً.

و منها: تقاطر المطر على ما مرّ.

و منها: أن ينبع ماء من تحته.

و لو وقع في الماء نجاسة و شكّ في أنّ وصوله إليه قبل الكرّيّة أو بعدها فالوجه الطهارة.

القسم الرابع: ماء البئر

و إذا تغيّر بالنجاسة نجس، و في طريق تطهيره أقوال: أقربها أنّه يطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر، و إن لاقته النجاسة من غير تغيّر فالأكثر على أنّه ينجس، و الأقوى أنّه لا ينجس، و الأمر بالنزح في الأخبار محمول على الاستحباب.

و القائلون بالنجاسة أوجبوا نزح كلّه بموت البعير، و المشهور بينهم وجوب نزح الكلّ بوقوع المنيّ، و الأخبار خالية عنه.


[1] المقنعة: 64، المراسم: 36.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست