نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 509
نعم ذكر الاحمرار و الإصفرار في غير واحد من الأخبار الضعيفة [1] و المرجع في الأمن من العاهة على القول به الرجوع إلى أهل الخبرة. و نقل في التذكرة عن بعض العلماء القول بأنّ حدّه طلوع الثريا، محتجّاً عليه برواية عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)[2] و لم يثبت النقل.
الرابعة: إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه أجمع
لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و مستنده صحيحة يعقوب بن شعيب [3] و موثّقة إسماعيل بن الفاضل [4] و كذا لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعه مع بستان آخر على الأقرب، للرواية المعتبرة.
الخامسة: الأقرب جواز بيع ثمرة الأشجار قبل بدوّ صلاحها
و حدّ بدوّ صلاحها على الأشهر أن ينعقد الحبّ، و اعتبر جماعة منهم الشيخ في النهاية مع انعقاد الحبّ تناثر الورد [5].
و ذكر في المبسوط: إن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تسودّ أو تصفرّ فبدوّ الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة، و إن كانت ممّا تبيضّ فهو أن يتموّه، و هو أن يتموّى فيه الماء الحلو و يصفرّ لونه، و إن كان ممّا لا يتلوّن كالتفّاح فبأن يحلو و يطيب أكله، و إن كان مثل البطّيخ فبأن ينضج، قال: و قد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة، فأمّا ما يتورّد فبدوّ صلاحه أن يتناثر الورد و ينعقد، و في الكرم أن ينعقد الحصرم [6]. و لا أعلم رواية صحيحة في هذا الباب.
و الأقرب جواز بيعها قبل ظهورها سنتين فصاعداً، و كذا لو ضمّ إليها شيئاً قبل انعقادها، و إذا انعقد جاز بيعها مع أُصولها و منفردة، سواء كانت بارزة كالتفّاح، أو في قشر كالجوز و اللوز.
و يجوز بيع الزرع و السنبل قائماً و حصيداً، و الخضر بعد انعقادها لقطة