نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 508
الضميمة هي المقصودة بالبيع، و الأقرب الجواز، لما ذكرنا، و لموثّقة سماعة، و أمّا بيعها كذلك أكثر من عام واحد فالمشهور عدم جوازه أيضاً، حتّى ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [1]. و فيه خلاف للصدوق (رحمه اللّٰه)[2]. و الأقرب الجواز، لصحيحة يعقوب بن شعيب [3] و صحيحة سليمان بن خالد [4] و حسنة الحلبي [5] و غيرها.
الثانية: المشهور بينهم أنّه لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها
إلّا أن يضمّ إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القطع، أو عامين فصاعداً. و الأقرب الجواز مطلقاً.
و لو بيعت عاما من دون الشرائط الثلاثة ففيه أقوال ثلاثة:
الأوّل: الجواز مع الكراهة. الثاني: عدم الصحّة. الثالث: يراعى السلامة. و الأوّل أقرب.
الثالثة: بدوّ صلاح ثمرة النخل المجوِّز لبيعها على القول بالمنع من بيعها قبله أن تصفرّ أو تحمرّ أو تبلغ حدّا
يؤمن عليها العاهة عند بعضهم [6] و عن جماعة من الأصحاب الاقتصار على العلامة الأُولى [7] و قيل بالثانية خاصّة [8].
قال الشهيد الثاني: اقتصر جماعة من الأصحاب على العلامة الأُولى، لصحّة دليلها، و قوّاه لذلك [9]. و لم أجد حديثاً صحيحاً دالّا عليه، بل في بعض الأخبار الصحيحة اعتبار الإطعام و الإدراك [10] و في بعضها البلوغ [11] و في بعضها الإدراك [12]