responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 508

الضميمة هي المقصودة بالبيع، و الأقرب الجواز، لما ذكرنا، و لموثّقة سماعة، و أمّا بيعها كذلك أكثر من عام واحد فالمشهور عدم جوازه أيضاً، حتّى ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [1]. و فيه خلاف للصدوق (رحمه اللّٰه) [2]. و الأقرب الجواز، لصحيحة يعقوب بن شعيب [3] و صحيحة سليمان بن خالد [4] و حسنة الحلبي [5] و غيرها.

الثانية: المشهور بينهم أنّه لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها

إلّا أن يضمّ إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القطع، أو عامين فصاعداً. و الأقرب الجواز مطلقاً.

و لو بيعت عاما من دون الشرائط الثلاثة ففيه أقوال ثلاثة:

الأوّل: الجواز مع الكراهة. الثاني: عدم الصحّة. الثالث: يراعى السلامة. و الأوّل أقرب.

الثالثة: بدوّ صلاح ثمرة النخل المجوِّز لبيعها على القول بالمنع من بيعها قبله أن تصفرّ أو تحمرّ أو تبلغ حدّا

يؤمن عليها العاهة عند بعضهم [6] و عن جماعة من الأصحاب الاقتصار على العلامة الأُولى [7] و قيل بالثانية خاصّة [8].

قال الشهيد الثاني: اقتصر جماعة من الأصحاب على العلامة الأُولى، لصحّة دليلها، و قوّاه لذلك [9]. و لم أجد حديثاً صحيحاً دالّا عليه، بل في بعض الأخبار الصحيحة اعتبار الإطعام و الإدراك [10] و في بعضها البلوغ [11] و في بعضها الإدراك [12]


[1] السرائر 2: 359.

[2] المقنع: 123.

[3] الوسائل 13: 4، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، ح 8.

[4] الوسائل 13: 5، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، ح 9.

[5] الوسائل 13: 3، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، ح 2.

[6] الشرائع 2: 52.

[7] السرائر 2: 361، المسالك 3: 356، جامع المقاصد 4: 161 و 162.

[8] حكاه في المسالك 3: 356.

[9] المسالك 3: 356.

[10] الوسائل 13: 8، الباب 2 من أبواب بيع الثمار.

[11] الوسائل 13: 7، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، ح 22.

[12] الوسائل 13: 8، الباب 2 من أبواب بيع الثمار.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست