نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 506
إشكال على القول باعتبار القبض.
الرابعة: إذا اشترى ديناراً بدينار و دفعه فزاد زيادة لا يكون إلّا غلطاً أو تعمّداً
فإن كان غلطاً ففي كون الزيادة في يد البائع أمانة أو مضمونة قولان، و لعلّ الأوّل أقرب، و كذلك إن كان تعمّداً، و في المسالك أنّه موضع وفاق [1]. و الظاهر أنّ الأمانة في الصورتين مختلفة، ففي صورة التعمّد أمانة مالكيّة يجب حفظها و لا يجب ردّها إلّا مع طلب المالك، و على تقدير الغلط هي شرعيّة يجب ردّها إلى المالك فوراً أو إعلام المالك بها و إن كانت مدفوعة من المالك لكونه غير عالم بها، و يحتمل كونها مالكيّة، لاستناد الدفع إليه.
الخامسة: الأواني المصوغة من الذهب و الفضّة معاً يجوز بيعه بأحد الجنسين
بشرط كون الثمن زائداً على ما فيه من ذلك الجنس، و يجوز بيعه بمجموع الجنسين مطلقاً.
السادسة: المراكب المحلّاة إذا علم ما فيها من الحلية جاز بيعها
بغير جنسها مطلقاً و بجنسها مع الزيادة، و إذا جهل بقدرها جاز بيعها بغير جنسها مطلقاً و بجنسها مع العلم بزيادة الثمن عن الحلية.
السابعة: تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه جاز للصائغ تملّكه
كسائر الأموال المعرض عنها، خصوصاً إذا كانت ممّا يتسامح فيها عادة، و لا يبعد الاكتفاء بالظنّ مع عدم قضاء العادات على خلافه، و إلّا فإن كان أربابه معلومين استحلّهم أو ردّه إليهم، و لو كان بعضهم معلوماً فلا بدّ من الاستحلال، و إلّا فالظاهر جواز بيعه و الصدقة به، لما رواه الكليني عن عليّ بن ميمون الصائغ، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدّق به فإمّا لك و إمّا لأهله. قال: قلت: فإنّ فيه ذهباً و فضّة و حديداً فبأيّ شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطه منه؟ قال: نعم [2].