نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 501
كونه حيّاً، و إلّا فالمنع أقوى، قال: و الظاهر أنّه موضع النزاع [1] انتهى. و فيه نظر
الرابع: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
و بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن و إن كان من لبن جنسها.
الخامس: يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكّوك
و في أحدهما دقاق التبن أو يسير تراب ممّا جرت العادة بكونه.
السادس: يجوز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين
و كذا مدّ من تمر و درهم بمدّين و أمداد و درهمين و دراهم، و قد يتخلّص من الربا بأن يبيع أحدهما سلعته من صاحبه بغير جنسه ثمّ يشتري الآخر بالثمن، و يسقط حينئذٍ اعتبار المساواة و كذا لو وهبا أو أقرضا و تباريا.
السابع: المشهور بين الأصحاب أنّه لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين المولى و مملوكه، و لا بين الرجل و زوجته
و خالف فيه السيّد المرتضى في بعض كتبه و حكم بثبوت الربا بينهم و حمل الخبر على النهي كقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ[2] ثمّ رجع و وافق المشهور و ادّعى الإجماع عليه [3].
و المشهور أنّه يجوز لكلّ واحد من الوالد و الولد أخذ الفضل، و فيه خلاف لابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد و الولد بشرط أن يكون يأخذ الوالد الفضل مع بعض شروط اخرى [4]. و مستند المشهور رواية زرارة [5] و محمّد بن مسلم [6] مؤيّدة برواية عمرو بن جميع [7] و شيء منهما لم يبلغ حدّ الصحّة، مع أنّ عموم الكتاب و الأخبار الكثيرة يخالفه، فإن ثبت إجماع كان هو المتّبع، و إلّا فالصواب العمل بالكتاب، لكن موافقة المشهور في العبد غير بعيد أو متّجه، لما رواه الصدوق