responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 501

كونه حيّاً، و إلّا فالمنع أقوى، قال: و الظاهر أنّه موضع النزاع [1] انتهى. و فيه نظر

الرابع: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية

و بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن و إن كان من لبن جنسها.

الخامس: يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكّوك

و في أحدهما دقاق التبن أو يسير تراب ممّا جرت العادة بكونه.

السادس: يجوز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين

و كذا مدّ من تمر و درهم بمدّين و أمداد و درهمين و دراهم، و قد يتخلّص من الربا بأن يبيع أحدهما سلعته من صاحبه بغير جنسه ثمّ يشتري الآخر بالثمن، و يسقط حينئذٍ اعتبار المساواة و كذا لو وهبا أو أقرضا و تباريا.

السابع: المشهور بين الأصحاب أنّه لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين المولى و مملوكه، و لا بين الرجل و زوجته

و خالف فيه السيّد المرتضى في بعض كتبه و حكم بثبوت الربا بينهم و حمل الخبر على النهي كقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ [2] ثمّ رجع و وافق المشهور و ادّعى الإجماع عليه [3].

و المشهور أنّه يجوز لكلّ واحد من الوالد و الولد أخذ الفضل، و فيه خلاف لابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد و الولد بشرط أن يكون يأخذ الوالد الفضل مع بعض شروط اخرى [4]. و مستند المشهور رواية زرارة [5] و محمّد بن مسلم [6] مؤيّدة برواية عمرو بن جميع [7] و شيء منهما لم يبلغ حدّ الصحّة، مع أنّ عموم الكتاب و الأخبار الكثيرة يخالفه، فإن ثبت إجماع كان هو المتّبع، و إلّا فالصواب العمل بالكتاب، لكن موافقة المشهور في العبد غير بعيد أو متّجه، لما رواه الصدوق


[1] المسالك 3: 329.

[2] رسائل السيّد المرتضى) المجموعة الاولى: 182.

[3] الانتصار: 212.

[4] حكاه في المختلف 5: 79.

[5] الوسائل 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا، ح 3.

[6] الوسائل 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 4.

[7] الوسائل 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست