responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 495

و لو اشترى نسيئة أُخبر بالأجل، فإن أهمل تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ على قول، و في رواية هشام بن الحكم المنقولة بطريقين أحدهما الحسن بإبراهيم بن هاشم: إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك [1]. و نحوه في رواية الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي [2]. و الوجه العمل بالخبرين.

مسائل:

الأُولى: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال

بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين، بل يقول بدلًا من ذلك: هذا المتاع عليَّ بذلك و أبيعك إيّاه بكذا بما أراد [3]. و المشهور الكراهة، و هو أقرب، لأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار رجحان تركه [4]. و في بعضها دلالة على الجواز [5]. و أُسند إلى الشيخ الاستدلال بصحيحة محمّد بن الحلبي و عبيد اللّٰه الحلبي [6] و لا دلالة فيها على مطلوبه.

الثانية: يجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقصان

سواء كان حالّا أو مؤجّلًا، و يكره قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزوناً على الأقرب.

الثالثة: لو باع غلامه الحرّ سلعة ثمّ اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني

إذا لم يكن المقصود زيادة الثمن بذلك ليربح فيه، أمّا إذا كان المقصود ذلك فالظاهر التحريم، لأنّه تدليس و غرور منهيّ عنه.

الرابعة: لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ فالأقرب أنّ المشتري بالخيار

بين


[1] الوسائل 12: 400، الباب 25 من أبواب أحكام العقود، ح 2.

[2] الوسائل 12: 401، الباب 25 من أبواب أحكام العقود، ح 3.

[3] النهاية 2: 152.

[4] الوسائل 12: 385، الباب 14 من أبواب أحكام العقود.

[5] الوسائل 12: 385، الباب 14 من أبواب أحكام العقود.

[6] التهذيب 7: 54، ح 234.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست