responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 492

إطلاق الرواية محمول على التقييد في الخبر السابق، و يحتمل أن يكون المراد في الخبر الاختلاف في حال عدم الافتراق. و في المسألة أقوال غير ما ذكر لا تعويل عليها.

و لو وقع النزاع بعد تلف المبيع في يد البائع فالعقد ينفسخ، و ليس للنزاع أثر ظاهر إن لم يقبض البائع الثمن، و لو قبضه كان كالدين في ذمّته أو الأمانة عنده، فيقدّم قوله حينئذٍ، و موضع الخلاف ما لو كان الثمن في الذمّة.

فلو كان الاختلاف في تعيين الثمن كما لو قال البائع: بعتك بهذا الدينار، فقال: بل بذاك، تعيّن التحالف و حلف كلّ منهما يميناً واحداً على نفي ما يدّعيه الآخر، فإذا حلفا انفسخ العقد، و هل يبطل البيع من أصله أو من حين التحالف أو الفسخ؟ فيه وجهان، و على القول المشهور لو كانت العين باقية لكنّها قد انتقلت عن المشتري انتقالًا لازماً كالبيع و العتق و الوقف فهل ينزّل منزلة التلف، أم لا؟ فيه وجهان، و يجري الوجهان لو كان الانتقال غير لازم.

الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله

أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن فالقول قول البائع مع يمينه، لأنّه منكر. و كذا لو اختلفا في المبيع كما لو قال البائع: بعتك ثوباً، فقال المشتري: بل ثوبين.

الثالثة:

لو قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا، تحالفا.

الرابعة: لو اختلف ورثة البائع و ورثة المشتري في قدر الثمن أو المبيع

فقيل: القول قول ورثة البائع في قدر المبيع و ورثة المشتري في قدر الثمن و إن لم نقل به في مورّثهم [1]. و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ حكمهم حكم المورّث في جميع الأحكام [2]. و لا يبعد ترجيح الأوّل.

الخامسة: إذا قال: بعتك بعبد، فقال: بحرٍّ

فالمعروف بينهم أنّ القول قول من يدّعي الصحّة و علّل بأنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحّة، و فيه نظر.


[1] المسالك 3: 267.

[2] القواعد 2: 96، الدروس 3: 242، التنقيح 2: 34.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست