responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 489

و إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، قالوا: و إن نقصت قيمته بحدث كان للمشتري ردّه، و في الأرش تردّد.

مسائل:

الأُولى: إذا حصل للمبيع النماء كالنتاج و ثمرة النخل قبل القبض كان ذلك للمشتري

قالوا: فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري و له النماء، و هذا مبنيّ على أنّ التلف إنّما يبطل البيع من حينه. و لو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه.

الثانية: يجب تسليم المبيع مفرغاً

فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد أحصد وجبت إزالته، و لو كان فيه حجارة مدفونة مثلًا وجب على البائع إزالته و تسوية الأرض، و لو كان فيه دابّة مثلًا لا يخرج إلّا بتغيير في بناء أو غيره وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم.

الثالثة: لو باع شيئاً فغصب من يد البائع

فإن أمكن استعادته في زمان يسير لا يفوت فيه منفعة مقصودة توجب فواتها نقصاً معتبراً عرفاً لم يكن للمشتري الفسخ، و إلّا كان المشتري مخيّراً بين الفسخ و الرجوع إلى الثمن و الرضى بالمبيع و ارتقاب حصوله، ثمّ إن تلف في يد الغاصب فهو ممّا تلف قبل قبضه فيبطل البيع و إن رضي بالصبر، و يحتمل كون الرضى بمنزلة القبض، و كذا لو رضي بكونه في يد البائع. و هل يلزم البائع أُجرة المدّة الّتي كان المبيع فيها عند الغاصب؟ فيه قولان، أمّا لو منعه البائع بغير حقّ ثمّ سلّم بعد مدّة كان له الأُجرة.

الرابعة: من ابتاع متاعاً و لم يقبضه ثمّ أراد بيعه كره ذلك إن كان ممّا يكال أو يوزن

و ذهب بعضهم إلى عدم الجواز في الطعام [1]. و الأقرب الأوّل، جمعاً بين ما دلّ على الجواز كرواية جميل [2] و ابن الحجّاج الكرخي [3] و ما يدلّ على المنع


[1] الخلاف 3: 97، المسألة 158.

[2] الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 6.

[3] الوسائل 12: 391، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 19.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست