نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 489
و إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، قالوا: و إن نقصت قيمته بحدث كان للمشتري ردّه، و في الأرش تردّد.
مسائل:
الأُولى: إذا حصل للمبيع النماء كالنتاج و ثمرة النخل قبل القبض كان ذلك للمشتري
قالوا: فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري و له النماء، و هذا مبنيّ على أنّ التلف إنّما يبطل البيع من حينه. و لو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه.
الثانية: يجب تسليم المبيع مفرغاً
فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد أحصد وجبت إزالته، و لو كان فيه حجارة مدفونة مثلًا وجب على البائع إزالته و تسوية الأرض، و لو كان فيه دابّة مثلًا لا يخرج إلّا بتغيير في بناء أو غيره وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم.
الثالثة: لو باع شيئاً فغصب من يد البائع
فإن أمكن استعادته في زمان يسير لا يفوت فيه منفعة مقصودة توجب فواتها نقصاً معتبراً عرفاً لم يكن للمشتري الفسخ، و إلّا كان المشتري مخيّراً بين الفسخ و الرجوع إلى الثمن و الرضى بالمبيع و ارتقاب حصوله، ثمّ إن تلف في يد الغاصب فهو ممّا تلف قبل قبضه فيبطل البيع و إن رضي بالصبر، و يحتمل كون الرضى بمنزلة القبض، و كذا لو رضي بكونه في يد البائع. و هل يلزم البائع أُجرة المدّة الّتي كان المبيع فيها عند الغاصب؟ فيه قولان، أمّا لو منعه البائع بغير حقّ ثمّ سلّم بعد مدّة كان له الأُجرة.
الرابعة: من ابتاع متاعاً و لم يقبضه ثمّ أراد بيعه كره ذلك إن كان ممّا يكال أو يوزن
و ذهب بعضهم إلى عدم الجواز في الطعام [1]. و الأقرب الأوّل، جمعاً بين ما دلّ على الجواز كرواية جميل [2] و ابن الحجّاج الكرخي [3] و ما يدلّ على المنع