نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 483
و الفقهاء ذكروا في هذا المقام ألفاظاً و ذكروا مدلولاتها بحسب العرف الشائع، فمن ذلك الأرض أو الساحة أو العرصة و أمثالها من الألفاظ، و لا يندرج تحتها الشجر و الزرع و البذر الكامن، و يثبت الخيار للمشتري مع الجهل به بين الردّ و الأخذ بالثمن، و يدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، و على البائع النقل و تسوية الحفر، و يتخيّر المشتري مع الجهل إن كان فيها نوع ضرر، و الظاهر أنّه لا خيار للمشتري إن تركه البائع لها و لا ضرر فيه.
و من ذلك البستان، و يدخل فيه الأرض و الشجر، و في الأبنية إشكال.
و من ذلك الدار، و يدخل فيها الأرض و الأبنية و الحيطان و الأعلى و الأسفل، إلّا أن يكون الأعلى مستقلا على وجه يشهد العادة بخروجه، و يدخل الأبواب و الأغلاق المنصوبة في بيع الدار، و كذا الأخشاب المستدخلة في البناء، و الأوتاد المثبتة، و السلّم المثبت في الأبنية على حذو الدرج، و الرفوف المثبتة للدوام على الأقرب في الجميع.
و اختلفوا في الأشجار، و عرف زماننا في هذه البلاد يقتضي دخولها. و لو قال: ما أغلق عليه الباب؛ دخل الأشجار قولًا واحداً، و في دخول المفاتيح في بيع الدار تردّد، و لعلّ دخولها أقرب. و لا يدخل فيه المنقولات و ما أثبت لا على وجه الدوام، بل لغرض التثبّت و سهولة الانتفاع لعدم التزلزل مثل القدر، و الدنّ، و الإجانة، و السلّم المثبت بالمسمار، و الأوتاد المثبتة في الأرض، و الجرّة، و معجن الخبّاز و نحوها.
و من ذلك الشجر و يندرج فيه الأغصان و العروق و الأوراق، و في مثل ورق التوت تأمّل. و يستحقّ الإبقاء مغروساً إذا كان الشجر رطباً تعلّق الغرض ببقائه، لا الّذي تقتضي العادة بأنّه يقطع للبناء أو الحطب و نحوه، و لا يستحقّ المغرس، بل يستحقّ منفعته للإبقاء، و حينئذٍ لو انقلع الشجر لم يكن للمشتري غرس آخر و لا التصرّف حينئذٍ في المغرس.
و إذا باع النخل فإن كانت مؤبّرة و لم يشترط كون الثمرة للمشتري فهو للبائع،
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 483