نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 481
واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] و صحيحة بشّار بن يسار [2] و على الجواز بلا شرط رواية الحسين بن المنذر [3] و على عدم جواز الشرط ما رواه الحميري بإسناد لا يبعد الحكم بصحّته عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟ قال: إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس [4]. و نحوه في كتاب عليّ بن جعفر، إلّا أنّه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد [5] و لا أعلم خلافاً بينهم في البطلان عند الشرط.
و إن حلّ الأجل فاشتراه بمثل ثمنه جاز، و كذا إن اشتراه بغير جنس ثمنه مطلقاً. و إن اشتراه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه أقوال: أحدها: الجواز مطلقاً، و ثانيها: التحريم مطلقاً، و ثالثها: اختصاص التحريم بالطعام. و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. و الأقرب في الجميع القول بالجواز مع الكراهية، فالقول الأوّل أقرب.
و إذا ابتاع شيئاً مؤجّلًا لم يجب عليه دفع الثمن قبل حلول الأجل و ليس للبائع المطالبة، و إن دفعه تبرّعاً فالظاهر أنّه لم يجب على البائع أخذه.
و يجب الدفع بعد حلول الأجل و مطالبة البائع، فإن امتنع جاز الرفع إلى الحاكم الشرعي، و إن تعذّر فالظاهر أنّ له الأخذ على الوجه القهري أو المقاصّة مع الإمكان، و الظاهر وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب، فإن وجد الجنس المساوي لا يتعدّى إلى غيره.
و في جواز المرافعة إلى حكّام الجور عند تعذّر الوصول إلى الحقّ أو تعسّرها بدونها إشكال، للنهي عنها في الأخبار [6] بل لا ينبغي الاقتضاء و التضييق عليه إن
[1] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 2.
[2] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 3.
[3] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 4.
[4] الوسائل 12: 371، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 6.