responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 479

العاشرة:

في صحيحة أبي همّام، قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص، فإذا اشتريت مملوكاً فوجدت به شيئاً من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجّة تردّه على صاحبه [1]. و لعلّ المراد أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع و تمام السنة يردّ بها المملوك و إن لم يكن الردّ في السنة كما هو ظاهر الرواية.

و في رواية عليّ بن أسباط عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان إلى الثلاثة ثلاثة أيّام للمشتري، و غير الحيوان أن يتفرّقا، و أحداث السنة تردّ بعد السنة. قلت: و ما أحداث السنة؟ قال: الجنون و الجذام و البرص و القرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ إلى صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه [2]. و قريب منه رواية محمّد بن عليّ [3]. و روى الصدوق في الخصال عن ابن فضّال في الموثّق عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون و الجذام و البرص و القرن [4].

و قيّد بعضهم هذا الخيار بعدم التصرّف و معه الأرش خاصّة [5]. و قيّد بعضهم الأحداث المسقط للردّ بما كان مغيّراً لعينه أو صفته [6]. و المسألة محلّ إشكال.

المقصد السادس في أحكام العقود

و فيه فصول:

الأوّل في النقد و النسيئة

و المراد بها البيع مع تأخّر الثمن. قال في المسالك: البيع بالنسبة إلى تعجيل


[1] الوسائل 12: 411، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، ح 2.

[2] الوسائل 12: 412، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، ح 4.

[3] الوسائل 12: 412، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ذيل الحديث 2.

[4] الخصال: 245، ح 104.

[5] الإرشاد 1: 377.

[6] الشرائع 2: 40.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست