نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 478
و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ به [1]. و لو قلنا بثبوت الخيار متى تأخّر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسناً، لا للرواية المذكورة، بل للتعليل المذكور.
السادسة: قالوا: من اشترى زيتاً أو بزراً
[2] فوجد فيه ثفلًا فإن كان ممّا جرت العادة بمثله لم يكن له ردّ و لا أرش، و كذا لو كان كثيراً و علم به، و وقع التفصيل في بعض الأخبار بنحو آخر، روى الكليني عن ميسر في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زقّ زيت فيجد فيه درديّاً قال: فقال: إن كان المشتري يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه، و إن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه [3]. و رواه الشيخ و الصدوق نحواً منه [4].
السابعة: تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس
يثبت به الخيار دون الأرش على الأشهر الأظهر. و قيل: لا يثبت به خيار [5]. و في المسالك: لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخيّر بين الردّ و الإمساك إجماعاً [6].
الثامنة: إذا قال البائع: بعت بالبراءة، و أنكر المشتري
و لم يكن للبائع بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه، لعموم البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. و يؤيّده رواية جعفر بن عيسى [7].
و لو ادّعى المشتري سبق العيب و أنكره البائع و لم يكن للمشتري بيّنة و لا شاهد حال يشهد له، فالقول قول البائع مع يمينه.
التاسعة: إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض و قبل انقضاء الثلاثة
فالأقرب أنّه يجتمع الخياران، و يبقى خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة.
[1] الوسائل 12: 413، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب، ح 1.