responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 478

و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ به [1]. و لو قلنا بثبوت الخيار متى تأخّر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسناً، لا للرواية المذكورة، بل للتعليل المذكور.

السادسة: قالوا: من اشترى زيتاً أو بزراً

[2] فوجد فيه ثفلًا فإن كان ممّا جرت العادة بمثله لم يكن له ردّ و لا أرش، و كذا لو كان كثيراً و علم به، و وقع التفصيل في بعض الأخبار بنحو آخر، روى الكليني عن ميسر في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زقّ زيت فيجد فيه درديّاً قال: فقال: إن كان المشتري يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه، و إن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه [3]. و رواه الشيخ و الصدوق نحواً منه [4].

السابعة: تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس

يثبت به الخيار دون الأرش على الأشهر الأظهر. و قيل: لا يثبت به خيار [5]. و في المسالك: لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخيّر بين الردّ و الإمساك إجماعاً [6].

الثامنة: إذا قال البائع: بعت بالبراءة، و أنكر المشتري

و لم يكن للبائع بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه، لعموم البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. و يؤيّده رواية جعفر بن عيسى [7].

و لو ادّعى المشتري سبق العيب و أنكره البائع و لم يكن للمشتري بيّنة و لا شاهد حال يشهد له، فالقول قول البائع مع يمينه.

التاسعة: إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض و قبل انقضاء الثلاثة

فالأقرب أنّه يجتمع الخياران، و يبقى خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة.


[1] الوسائل 12: 413، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب، ح 1.

[2] يراد به الزيت الّذي يؤخذ من بزر الكتّان.

[3] الكافي 5: 229، ح 1.

[4] التهذيب 7: 66، ح 283، الفقيه 3: 270، ح 3977.

[5] الخلاف 3: 111، المسألة 183.

[6] المسالك 3: 298.

[7] الوسائل 12: 420، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست