نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 475
التصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده. و يستثنى من هذا الحكم أمران:
الأوّل: الحامل إذا وطئها المشتري، فإنّه يردّها على البائع و يردّ معها نصف عشر قيمتها، لصحيحة ابن سنان [1] و معتبرة عبد الملك بن عمرو [2] و رواية سعيد بن يسار المعتبرة [3] و رواية فضيل [4] و المعارض قابل للتأويل لا يصلح للمعارضة، لكن في بعض الروايات الصحيحة أنّه يردّها و يكسوها [5]. و حملها الشيخ على أنّ المراد أنّه يكسوها كسوة يساوي نصف عشر قيمتها [6]. و هو بعيد، و القول بالتخيير غير بعيد، لكنّ الأصوب العمل على الأكثر المعروف بين الأصحاب، و في المسألة خلاف ضعيف لبعض الأصحاب.
الثاني: حلب المصرّاة، و سيجيء حكمه.
و لو تجدّد العيب بعد العقد قبل القبض جاز له الردّ بلا خلاف، و في الأرش خلاف. قالوا: لو حدث العيب بعد القبض ثبت الأرش بالعيب السابق دون الردّ. و إذا ابتاع شيئين صفقةً و علم بعيب في أحدهما كان مخيّراً بين ردّ الجميع و أخذ الأرش، و ليس له ردّ المعيب منفرداً. و لو اشترى اثنان شيئاً كان لهما ردّ الجميع أو إمساكه مع الأرش، و ليس لأحدهما ردّ نصيبه حسب.
القول في بيان العيوب:
كلّ ما خرج به عن أصل الخلقة الطبيعيّة بزيادة عضو أو نقصانه أو نقصان وصف طبيعي كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستمرّاً كالممراض [7] أو غير مستمرّ كالحمّى فالظاهر أنّه عيب، و لا يبعد أن يرجع في ذلك إلى العرف.
و كلّ ما يشترط المشتري على البائع فأخلّ به ثبت الخيار و إن لم يكن الفوات
[1] الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، ح 1.
[2] الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، ح 3.
[3] الوسائل 12: 417، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، ح 9.
[4] الوسائل 12: 417، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، ح 8.
[5] الوسائل 12: 417، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، ح 6.