responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 474

التفرّق [1]. و كذا خيار الحيوان.

الثامنة: لا أعرف خلافاً بينهم في أنّه يشترط في صحّة بيع الأعيان من غير مشاهدة ذكر الجنس

كالحنطة مثلًا و الوصف، و لا بدّ من ذكر كلّ وصف يثبت الجهالة عند انتفائه، و المراد جهالة ما يوجب اختلاف أثمان تلك الأصناف المشتركة بحيث لا يتسامح فيها عادة، و يبطل العقد بالإخلال بذكر الجنس أو الوصف، و يصحّ مع ذكرهما سواءٌ لم يره البائع أو المشتري أو هما، بأن وصفه غيرهما، فإن كان المبيع على ما ذكر لزم البيع، و إلّا ثبت الخيار للمشتري إن نقص عن الوصف، أو للبائع إن زاد عليه، و إن لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما إذا اجتمع فيه الزيادة و النقصان من جهتين. و لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف.

المقصد الخامس في أحكام العيوب

لا أعرف خلافاً بينهم في أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة من العيوب، و كذا لو شرط الصحّة، فإن ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين الردّ و أخذ الأرش.

و يسقط الردّ بالتبرّي من العيوب، للإيفاء بالعقود، و رواية جعفر بن عيسى [2]. و لا فرق حينئذٍ بين علم البائع و المشتري جميعاً بالعيب أو جهلهما أو بالتفريق.

و يسقط أيضاً لو علم المشتري بالعيب حين العقد، و كذا الأرش في الموضعين، و بإسقاط المشتري خيار العيب بعد العقد عندهم فيسقط الردّ و الأرش جميعاً. و لو قيّد الإسقاط بأحدهما اختصّ به.

و لو تصرّف المشتري سقط الردّ دون الأرش، للأخبار المتعدّدة، لكنّ الأخبار مختصّة بمن اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر بها عيب، و لا فرق بين أن يكون


[1] الشرائع 2: 24.

[2] الوسائل 12: 420، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست