responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 47

الماء مع التمكّن من استعماله، فإن وجد الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيمّمه، و إن وجده و قد تلبّس بالتكبيرة أتمّ عند الأكثر، و في المسألة أقوال أُخرى، و الأوّل لا يخلو عن رجحان.

الرابعة: لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلًا من الغسل

و إن كان الحدث أصغر على المشهور، و قيل: إنّه يتيمّم بدلًا من الوضوء [1] و لو وجد الماء بقدر الوضوء حينئذٍ فالمشهور أنّه يتيمّم و قيل: يتوضّأ [2].

الخامسة: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

و لا يدخل في غيرها من الصلوات.

الفصل الرابع في المياه

الماء على قسمين: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يطلق عليه اسم الماء بلا إضافة، و لا يقدح في ذلك الإطلاق مع الإضافة، و المضاف مقابله، و الماء المطلق على قسمين: جار و غير جار، و غير الجاري على قسمين: بئر و غير بئر، و غير البئر على قسمين: الكرّ و الناقص عن الكرّ، فصارت أقسام المياه خمسة:

[أقسام المياه خمسة]

القسم الأوّل: الجاري

و هو ما ينبع من الأرض و لا يسمّى في العرف بئراً سواء جرى على وجه الأرض أم لا، و لا ينجس بملاقاة النجاسة إلّا أن يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته، سواء كان كرّاً أم لا على الأشهر الأقوى خلافاً للعلّامة [3] و لا بدّ في التنجيس من أن يكون التغيّر بالنجاسة، فلو تغيّر بالمتنجّس لم ينجس، و لو شكّ في أنّ التغيّر بسبب النجاسة أم لا لم ينجس.

و إذا تغيّر الجاري بالنجاسة فلا يخلو إمّا أن يكون النجاسة مستوعبة له أم لا،


[1] حكي القولان عن السيّد المرتضى في جامع المقاصد 1: 514.

[2] حكي القولان عن السيّد المرتضى في جامع المقاصد 1: 514.

[3] القواعد 1: 182.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست