نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 468
و ذهب المفيد و المرتضى و سلّار و من تبعهم إلى أنّ تلفه من المشتري نظراً إلى ثبوت الناقل من غير خيار [1].
و عن ابن حمزة و ظاهر أبي الصلاح أنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري، و إلّا فمن مال البائع [2]. و نفى عنه البأس في المختلف [3]. و للشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن [4]. و قوّاه الشهيد في الدروس [5]. و كأنّ مستنده خبر الضرار، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة.
السادس خيار ما يفسد من يومه:
ففي رواية محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أحد الإمامين (عليهما السلام): في الرجل يشتري الشيء الّذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن؟ قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلّا فلا بيع له [6]. و في رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم إلى الليل [7]. و في الرواية إشكال، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من الخيار دفع الضرر عن البائع و هو لا يحصل بالخيار في الليل، لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. و لعلّ المراد من اليوم اليوم بليلته. و الأصحاب عبّروا المسألة بعبارات لا تخلو من شيء. و أوفق العبارات بالخبر عبارة المحقّق [8].
و الشهيد في الدروس فرض المسألة فيما يفسده المبيت و أثبت الخيار عند انقضاء النهار [9]. فكأنه حمل اليوم على ما ذكرنا، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما