responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 462

المقصد الرابع في الخيار

و فيه فصلان:

الفصل الأوّل في أقسامه

أقسام الخيار ثمانية:

الأوّل خيار المجلس:

و هو ثابت للمتبايعين، سواء كانا مالكين أو وكيلين أو متفرّقين بعد انعقاد البيع بالإيجاب و القبول ما داما في المجلس و لم يفترقا، و مستنده الأخبار [1] مؤيّدة بالاتّفاق.

قالوا: و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار، سواء كان الحائل رقيقاً كالستر أو غليظاً كالجدار. قالوا: و لا فرق بين المانع من الاجتماع و غيره، و كذا لو أكرهها على التفرّق، و لا أعلم نصّاً في هذا الباب، و في الأخبار اعتبار التفرّق.

و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، لوجوب الإيفاء بالشروط. و لو شرط أحدهما خاصّة سقط من جانبه. و لا أعلم خلافاً بينهم في أنّه يسقط بإيجابهما العقد و إلزامهما و إسقاط الخيار. و لو أوجبه أحدهما خاصّة سقط خياره خاصّة.

و يسقط أيضاً بمفارقة كلّ واحد منهما صاحبه، و يتحقّق بانتقال أحدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه، و لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و نقل بعضهم الإجماع عليه [2]. و يدلّ عليه الأخبار. قالوا: و يسقط الخيار بالتصرّف، فإن كان التصرّف في المبيع من البائع كان ذلك فسخاً للبيع و بطل خيارهما، و إن كان من المشتري كان التزاماً بالبيع و يسقط خياره و يبقى خيار البائع، و إن كان منهما فالظاهر تقدّم من كان تصرّفه الفسخ. قال بعضهم: لا فرق بين التصرّف الناقل للملك و غيره [3].

و لو كان العاقد واحداً عن اثنين ففيه وجوه ثلاثة:

الأوّل: ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما، أو يفارق المجلس الّذي عقد فيه.


[1] الوسائل 12: 345، الباب 5 من أبواب الخيارات.

[2] الغنية: 217.

[3] المسالك 3: 197.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست