نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 462
المقصد الرابع في الخيار
و فيه فصلان:
الفصل الأوّل في أقسامه
أقسام الخيار ثمانية:
الأوّل خيار المجلس:
و هو ثابت للمتبايعين، سواء كانا مالكين أو وكيلين أو متفرّقين بعد انعقاد البيع بالإيجاب و القبول ما داما في المجلس و لم يفترقا، و مستنده الأخبار [1] مؤيّدة بالاتّفاق.
قالوا: و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار، سواء كان الحائل رقيقاً كالستر أو غليظاً كالجدار. قالوا: و لا فرق بين المانع من الاجتماع و غيره، و كذا لو أكرهها على التفرّق، و لا أعلم نصّاً في هذا الباب، و في الأخبار اعتبار التفرّق.
و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، لوجوب الإيفاء بالشروط. و لو شرط أحدهما خاصّة سقط من جانبه. و لا أعلم خلافاً بينهم في أنّه يسقط بإيجابهما العقد و إلزامهما و إسقاط الخيار. و لو أوجبه أحدهما خاصّة سقط خياره خاصّة.
و يسقط أيضاً بمفارقة كلّ واحد منهما صاحبه، و يتحقّق بانتقال أحدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه، و لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و نقل بعضهم الإجماع عليه [2]. و يدلّ عليه الأخبار. قالوا: و يسقط الخيار بالتصرّف، فإن كان التصرّف في المبيع من البائع كان ذلك فسخاً للبيع و بطل خيارهما، و إن كان من المشتري كان التزاماً بالبيع و يسقط خياره و يبقى خيار البائع، و إن كان منهما فالظاهر تقدّم من كان تصرّفه الفسخ. قال بعضهم: لا فرق بين التصرّف الناقل للملك و غيره [3].
و لو كان العاقد واحداً عن اثنين ففيه وجوه ثلاثة:
الأوّل: ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما، أو يفارق المجلس الّذي عقد فيه.