نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 446
عبد الرحمن و محمّد بن مسلم، و حسنة الوشّاء، و رواية أبي بصير و رواية السكوني، و رواية أُخرى لأبي بصير، و رواية أبي عبد اللّٰه العامري و غيرها [1]. و نقل العلّامة من حجّة المانعين روايتي الوليد و السكوني، و أجاب باستضعاف السند و عدم الدلالة على العموم [2]. و فيه نظر. و يظهر من الشيخ في المبسوط أنّ بجواز بيع كلب الماشية و الحائط رواية [3]. و لم أطّلع عليها. و لكلّ واحد من هذه الأربعة دية لو قتلها غير المالك.
الثانية: إذا دفع الإنسان مالًا إلى غيره ليصرفه في صنف و المدفوع إليه على صفتهم، فإن عيّن عمل بمقتضى التعيين
و إن أطلق هل يجوز له أن يأخذ مثل أحدهم؟ اختلف كلام الشيخ في الجواز و عدمه [4] ثمّ كلام ابن إدريس [5] ثمّ كلام الفاضلين [6]. و الأقرب الجواز، لحسنة الحسين بن عثمان، و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، و صحيحة سعيد بن يسار [7] لكن الأخيرة واردة في الزكاة، و الظاهر عدم الفرق. و مستند المنع صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [8] و دلالتها على التحريم غير واضحة، و الجمع بحمله على الكراهة متّجه.
و لو دلّت القرائن الحاليّة أو المقاليّة على تسويغ أخذه قوي القول بالجواز، قال في المسالك: يأخذ كغيره لا أزيد، هكذا اشترطه كلّ من سوّغ له الأخذ، و صرّح به في الروايتين المجوّزتين. قال: و ظاهر هذا الشرط أنّه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنّه من جملتهم. و فيه تأمّل. ثمّ قال: و يتّجه ذلك إذا كان المعيّن للصرف محصوراً، أمّا لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم
[1] الوسائل 12: 83 و 84، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، ح 3 و 8 و 5 و 6 و 7 و الباب 5، ج 5.