responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 445

عبد الرحيم [1] فإذن غاية ما يستفاد من الأخبار الكراهة. و قال في التذكرة: يحرم تعشير المصاحف بالذهب و زخرفتها، ثمّ رجع إلى القول بالكراهة [2]. و هو متّجه، لضعف دلالة مستند التحريم و هو ظاهر، و رواية محمّد الورّاق [3]. و يكره كتابة القرآن بالذهب للرواية [4].

المبحث الثالث في الصناعات المكروهة

منها: الصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق و الذبح و النحر و النساجة و الحجامة. ففي بعض الأخبار أنّ كسب الحجّام سحت [5] و في بعضها ذلك إذا شارط [6] و في غير واحد من الأخبار الصحيحة ما يدلّ على الجواز، و يمكن الجمع بوجهين: تقييد ما يدلّ على الجواز بعدم الشرط، و حمل خبر المنع على شدّة الكراهة، و لعلّ الترجيح للثاني.

و منها: كسب الصغير الّذي لا يحسن صناعة، و في بعض الأخبار عن كسب الإماء [7].

مسائل:

الأُولى: المشهور جواز بيع كلب الصيد

و نقل جماعة الإجماع عليه، و يدلّ عليه النصّ. و لا أعلم خلافاً في عدم صحّة بيع كلب الهراش، و يدلّ عليه الأخبار [8].

و اختلفوا في كلب الماشية و الزرع و الحائط، و الأقرب المنع، لصحيحة


[1] الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.

[2] التذكرة 1: 583 س 3.

[3] الوسائل 12: 117، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[4] الوسائل 12: 117، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2.

[5] الوسائل 12: 62 و 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 2 و 6.

[6] الوسائل 12: 73، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.

[7] الوسائل 12: 118، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[8] الوسائل 12: 82، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست