نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 445
عبد الرحيم [1] فإذن غاية ما يستفاد من الأخبار الكراهة. و قال في التذكرة: يحرم تعشير المصاحف بالذهب و زخرفتها، ثمّ رجع إلى القول بالكراهة [2]. و هو متّجه، لضعف دلالة مستند التحريم و هو ظاهر، و رواية محمّد الورّاق [3]. و يكره كتابة القرآن بالذهب للرواية [4].
المبحث الثالث في الصناعات المكروهة
منها: الصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق و الذبح و النحر و النساجة و الحجامة. ففي بعض الأخبار أنّ كسب الحجّام سحت [5] و في بعضها ذلك إذا شارط [6] و في غير واحد من الأخبار الصحيحة ما يدلّ على الجواز، و يمكن الجمع بوجهين: تقييد ما يدلّ على الجواز بعدم الشرط، و حمل خبر المنع على شدّة الكراهة، و لعلّ الترجيح للثاني.
و منها: كسب الصغير الّذي لا يحسن صناعة، و في بعض الأخبار عن كسب الإماء [7].
مسائل:
الأُولى: المشهور جواز بيع كلب الصيد
و نقل جماعة الإجماع عليه، و يدلّ عليه النصّ. و لا أعلم خلافاً في عدم صحّة بيع كلب الهراش، و يدلّ عليه الأخبار [8].
و اختلفوا في كلب الماشية و الزرع و الحائط، و الأقرب المنع، لصحيحة
[1] الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.