نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 443
تزيينه بما يختصّ بالنساء، كلبس السوار و الخلخال و الثياب المختصّة بها بحسب العادة، و يختلف ذلك بحسب الأمصار و الأعصار، و لا أعلم حجّة عليه و كأنّ دليله الإجماع و هو غير ظاهر كما قيل.
و من ذلك: ما يجب على الإنسان فعله
كتغسيل الموتى و دفنهم على المشهور بين الأصحاب خلافاً للمرتضى، حيث ذهب إلى جواز أخذ الأُجرة على ذلك لغير الوليّ [1] بناءً على اختصاص الوجوب بالوليّ، و هذا لا يستقيم على القول بالوجوب الكفائي، و أخذ الأُجرة على المندوبات جائز على المشهور خلافاً لبعض الأصحاب [2].
المبحث الثاني في بعض المسائل المتفرقة
مسألة: المشهور بين الأصحاب حرمة أخذ الأُجرة على الأذان و لا بأس بالرزق من بيت المال
و ذهب المرتضى إلى جوازها [3]. و لعلّ الأقرب الأوّل، لما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم، و عن أحمد بن محمّد في الصحيح عن بعض أصحابنا جميعاً، عن محمّد بن أبي حمزة الثقة، عن حمران و لا يبعد عدّه من الممدوحين عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال: إذا رأيت الحقّ قد مات فذهب أهله و يعدّ المنكرات إلى أن قال: و رأيت الأذان بالأُجرة و الصلاة بأجر الحديث [4]. و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك و لا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً [5] و يؤيّده رواية زيد بن عليّ [6].
و هل يوصف أذان آخذ الأُجرة بالتحريم؟ فيه قولان، و القول بالتحريم إذا