responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 442

قال: كلّ ما يقامر به حتّى الكعاب و الجوز [1]. و في تفسير العيّاشي عن ياسر الخادم عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسر؟ قال: الثقل من كلّ شيء قال: و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم [2]. و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): لا تصلح المقامرة و لا النهبة [3]. و الأخبار الواردة في تحريم خصوص الشطرنج كثيرة [4] و كذا النرد، و في بعض الأخبار مبالغة عظيمة في تحريم الشطرنج، و فيه كون اللعب به كبيرة [5].

و من ذلك: الغشّ بما يخفى

كشوب الماء باللبن للأخبار المتعدّدة، لا ما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب، و في صحّة البيع على تقدير الخفاء إشكال. و تدليس الماشطة، و لو انتفى غرض التدليس فلا تحريم، و في رواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال لماشطة: لا تصلي الشعر بالشعر [6]. و في رواية عبد اللّٰه قال: سألته عن القرامل: قال: و ما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء على رؤوسهنّ، قال: إن كان صوفاً فلا بأس به، و إن كان شعراً فلا خير في الواصلة و الموصولة [7]. و في رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) نفي البأس عن القرامل الّتي تضعها النساء في رؤوسهنّ بشعورهنّ و فيها: إنّما لعن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الواصلة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة [8].

و كذا تزيين الرجل بما يحرم عليه كالذهب و الحرير، إلّا ما استثني، قيل: و منه


[1] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

[2] تفسير العيّاشي 1: 341، ح 187.

[3] الوسائل 12: 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

[4] الوسائل 12: 237، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به.

[5] الوسائل 12: 241، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ح 4.

[6] الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[7] الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

[8] الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست