نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 441
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ عندنا بالجزيرة رجلًا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك يسأله؟ فقال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّٰه من كتاب [1].
و لا أعلم خلافاً بينهم أيضاً في تحريم القيافة
قال في المسالك: هي الاستناد إلى علامات و مقادير يترتّب عليها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه، قال: و إنّما يحرم إذا جزم به أو رتّب عليه محرّماً [2]. قالوا: و يحرم الشعبذة. و علوم النجوم حرّمه بعض الأصحاب، و الأقرب الجواز، لظاهر بعض الروايات المعتبرة [3]. و صنّف ابن طاوس رسالة أكثر فيها من الاستشهاد على صحّته و جوازه [4].
و من ذلك: القمار بأنواعه
حتّى اللعب بالخاتم و الجوز و نحوهما، و فسّره في المسالك بالآلات المعدة له كالنرد و الشطرنج [5] و التكسّب به حرام يجب ردّه على مالكه.
و يدلّ على تحريم القمار صحيحة زياد بن عيسى و غيرها [6] و يدلّ على تحريم الأكل منه رواية إسحاق بن عمّار و رواية السكوني و رواية عبد الحميد بن سعيد [7] لكن الروايات الثلاثة الأخيرة مختصّة ببعض أنواعه و هو الأكل من الجوز و البيض الّذي لعب به الصبيان، و في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن (عليه السلام): كلّ ما قومر عليه فهو ميسر [8]. و في رواية الوشّاء عن أبي الحسن (عليه السلام) تفسير الميسر بالقمار [9]. و في رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قيل: يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ما الميسر؟