نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 44
و ظاهر الأكثر اشتراط فقد الأرض مطلقاً أو التراب في جواز التيمّم بما ذكر، و ظاهر بعضهم جوازه مع وجود التراب [1] و الأوّل أظهر. و الأشهر الأظهر أنّ التيمّم بالحجر مقدّم على التيمّم بالغبار خلافاً لسلّار [2]. و لو اختصّ بعض الأشياء المذكورة بكثرة الغبار فهل يتعيّن التيمّم به؟ قيل: نعم [3] و فيه إشكال.
و إن لم يوجد شيء من ذلك و وجد الوحل فإن أمكن تجفيفه و جمعه في مكان ثمّ الضرب عليه فعل، و إلّا يتيمّم به، و المشهور كراهية التيمّم بالسبخة و الرمل.
الثالث في آداب التيمّم
يجب فيه النيّة، و في وجوب نيّة بدليّة الغسل أو الوضوء قولان، أقربهما العدم، و الأشهر الأقوى أنّ وقتها عند الضرب و قيل عند مسح الجبهة [4] و يجب الاستدامة الحكميّة.
و يجب وضع اليدين معاً على الأرض، و الأقرب وجوب كون الوضع على وجه يتحقّق صدق الضرب، و الظاهر وجوب كون ضرب اليدين دفعة و أن يكون بباطنهما، و المشهور أنّه لا يجب علوق شيء باليد و المسح به، و عن ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب العالق باليد [5] و هو غير بعيد.
ثمّ يمسح باليدين جميعاً جبهته من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، و الاحتياط أن يمسح الجبينين أيضاً، و المشهور عدم وجوب مسح الحاجبين، و قيل: يجب [6] و منهم من أوجب مسح تمام الوجه [7] و هو ضعيف.
و المشهور وجوب البدأة بالأعلى، و يجب المسح بالكفّين معاً على الأشهر الأقرب. و جوّز ابن الجنيد المسح باليد اليمنى [8].
[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيّد المرتضى) 3: 26.