نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 439
و الحمل على النهي بعيد، و للرواية السابقة عن قريب.
و لو تعلّق بذلك غرض ديني يعود على المغتاب بارتداعه عن المعصية بذلك الحق بباب النهي عن المنكر، و في رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا غيبة لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقط بينهم عدالته [1]. لكن سند الرواية غير نقيّ، و حملها الشهيد (رحمه اللّٰه) على تارك الجمعة. و في المسألة إشكال، لعموم الآية، و الخروج عنه يحتاج إلى حجّة قويّة.
السابع: أن يكون الإنسان معروفاً باسم يعرب عن عيبه
[2] كالأعرج و الأعمش و الأشتر، فلا إثم على من يقول ذلك، فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف، كذا قالوا.
قال الشهيد الثاني: و الحقّ أنّ ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه حكايتهم، و أمّا ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضاء المنسوب إليه به، لعموم النهي، و حينئذٍ يخرج عن كونه غيبة. و كيف كان فلو وجد عنه معدِّلًا و أمكنه التعريف بعبارة أُخرى فهو أولى [3]. و هو حسن.
الثامن: لو اطّلع العدد الّذين يثبت بهم الحدّ أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم
بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته، و لا يجوز التعرّض إليها في غير ذلك، إلّا أن يتّجه فيه أحد الوجوه الأُخرى.
التاسع: قيل: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز
لأنّه لا يؤثّر عند السامع شيئاً [4]. و فيه تخصيص للعمومات من غير حجّة فيما أعلم.
و يحرم سبّ المؤمنين و الكذب عليهم، و النميمة، و في التذكرة نفى الخلاف
[1] الوسائل 18: 289، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 2.