نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 437
و قد روي أنّ هنداً قالت للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا و ولدي أ فآخذ من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف [1]. فذكرت الشحّ و الظلم لها و ولدها و لم يزجرها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، إذ كان قصدها الاستفتاء، و في هذا الحكم إشكال إذا كان سبيل إلى التعريض و عدم التصريح.
الرابع: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر و الشرّ و نصح المستشير
فإذا رأيت متفقّهاً يتلبّس بما ليس من أهله فلك أن تنبّه الناس على نقصه و قصوره عن ما تأهّل نفسه له ونبّههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه، و كذلك إذا رأيت رجلًا تردّد إلى فاسق يخفي أمره و خفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيما لا يوافق الشرع فلك أن تنبّهه على فسقه مهما كان الباعث الخوف على إفشاء البدعة و سراية الفسق، و هذا موضع الغرور و الخديعة من الشيطان، إذ قد يكون الباعث هو الحسد على تلك المنزلة فيلبس عليك الشيطان.
و من هذا القبيل الوقيعة في المبتدعين؛ روى الكليني بطريق صحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام و يحذّرهم الناس و لا يتعلّموا من بدعهم، يكتب اللّٰه لكم بذلك الحسنات و يرفع اللّٰه لكم به الدرجات في الآخرة [2].
و في الخبر: من كمال الدين الوقوع في أهل الريبة [3].
قالوا: و كذلك إذا رأيت رجلًا يشتري مملوكاً و قد عرفت المملوك بعيوب منقّصة فلك أن تذكرها للمشتري، فإنّ في سكوتك ضرراً للمشتري، و في ذلك ضرر للعبد، لكن المشتري أولى بالمراعاة، و من اللازم أن يقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخلّ بالشركة و المضاربة مثلًا، بل إنّما يذكر ما يتعلّق بذلك من غير تجاوز عنه قاصداً نصح المستشير. و لو حصل