و أمّا ما لا يحرم كالخياطة و غيرها فالظاهر جوازه، لكنّ الأحوط الاحتراز عنه، لبعض الأخبار الدالّة على المنع [2] و قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا[3].
قال في مجمع البيان: فقيل: معناه لا تميلوا إلى المشركين في شيء من دينكم، عن ابن عبّاس. و قيل: لا تداهنوا الظلمة، عن السدّي و ابن زيد. و قيل: إنّ الركون إلى الظالمين المنهيّ عنه هو الدخول معهم في ظلمهم أو إظهار موالاتهم، و أمّا الدخول عليهم و مخالطتهم و معاشرتهم دفعاً لشرّهم فجائز، عن القاضي. و قريب منه ما روي عنهم (عليهم السلام) أنّ الركون هو المودّة و النصيحة [4] و الطاعة لهم [5].
و من ذلك: نوح النائحة بالباطل
و بدون ذلك جائز، و يدلّ على جواز النوحة و أخذ الأُجرة صحيحة أبي بصير [6] و موثّقة حنان بن سدير [7] و على جوازها موثّقة يونس بن يعقوب [8] و رواية أبي حمزة [9] و في موثّقة حنان: قل لها لا تشارط و تقبل كلّ ما أُعطيت. و تدلّ رواية سماعة على كراهية كسب النائحة [10].
و عدّ من ذلك: حفظ كتب الضلال
من التلف أو على ظهر القلب لغير النقض و الحجّة على أهلها و التقيّة، و الظاهر أنّه لو كان الغرض الاطّلاع على المذاهب و الآراء و الديانات ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح من الفاسد، أو يكون
[1] الوسائل 12: 86، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
[2] الوسائل 12: 127، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به.