responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 433

الخاصّ، و إرادة بعض الأفراد من غير تعيين ينافي غرض الإفادة و سياق البيان و الحكمة، فلا بدّ من حمله على الاستغراق و العموم، و هاهنا ليس كذلك، لأنّ الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنّيات و غيرهنّ في مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهي و التكلّم بالباطل و إسماعهنّ الرجال و غيرها، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد.

و يؤيّده ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: لا بأس ما لم يعص به [1].

و في كتاب عليّ بن جعفر، قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح يكون؟ قال: لا بأس ما لم يؤمر به [2].

و يؤيّده أيضاً رواية أبي بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أجر المغنيّة الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس ليست بالّتي يدخل عليها الرجال [3] إذ فيه دلالة على أنّ منشأ المنع دخول الرجال عليها، ففيه إشعارٌ بأنّ منشأ المنع في الغناء هو بعض الأُمور المحرّمة المقترن به كالالتهاء و غيره.

و روى أبو بصير أيضاً قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيّات؟ فقال: الّتي يدخل عليها الرجال حرام، و الّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس [4].

و يؤيّده أيضاً رواية عبد اللّٰه بن سنان المذكورة، فإنّ في صدر الخبر الأمر بقراءة القرآن بألحان العرب ثمّ المنع من القراءة بلحون أهل الفسق، ثمّ ذمّ من يرجّع فيها ترجيع الغناء و يؤيّده أيضاً قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يحبّ الصوت الحسن [5]. و في عدّة من تلك الأخبار إشعار بكونه لهواً


[1] قرب الإسناد: 294، ح 1158.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 219، و في بعض نسخه: ما لم يزمّر به.

[3] الوسائل 12: 85، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

[4] الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[5] الوسائل 4: 859، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن، ح 5.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست