responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 43

و قال العلّامة و غيره: لا يكفي الطلب قبل الوقت إذا أمكن التجدّد بعده [1] و في إثباته إشكال، و استقرب العلّامة إعادة الطلب للصلاة الثانية [2].

و لو تيقّن بوجود الماء قريباً أو بعيداً و لم يتضرّر بتحصيله مع سعة الوقت فالظاهر وجوب تحصيله.

و لو وجد ما لا يكفيه للطهارة يتيمّم و لا يتبعّض الطهارة، و لو تضرّر بعض أعضائه بالمرض تيمّم و لم يغسل الصحيح، و قال الشيخ: لو غسلها و تيمّم كان أحوط [3].

و لو كان على بدنه أو ثوبه المحتاج إليه في حال الصلاة نجاسة غير معفوّ عنها و معه من الماء ما يكفي لإزالتها أو للطهارة أزال النجاسة به و تيمّم بدلًا عن الغسل أو الوضوء.

الثاني: اختلف العلماء فيما به يتيمّم

فالمشهور أنّه يجوز التيمّم بما يصدق عليه الأرض و إن لم يكن تراباً كالحجر و أرض النورة و الجصّ، و اعتبر السيّد المرتضى التراب [4] و الأوّل أقوى، لكن لا يبعد أن يعتبر وجود غبار و نحوه على الحجر و نحوه يعلّق باليد، و في الخزف قولان.

و لا يجوز التيمّم بالمعادن و الرماد و الدقيق و الأشنان و نحوها، و كذا المغصوبة و النجس.

و لو فقد الأرض تيمّم بغبار ثوبه و لبد سرجه و عرف دابّته، و الأشهر الأقوى التخيير، و بعضهم أوجب فيها ترتيباً [5] و ظاهر المفيد و سلّار وجوب النفض و التيمّم بالغبار الخارج منه [6] و الظاهر اشتراط الإحساس بالغبار، و النفض لتحصيل ذلك عند فقده، فلا يكفي الغبار الكامن من غير إحساس به، فلو فرض عدم الغبار أصلًا لم يجز التيمّم به، لأنّ العبرة بالغبرة.


[1] المنتهي 3: 49.

[2] المنتهي 3: 48.

[3] المبسوط 1: 35.

[4] حكاه في المعتبر 1: 372.

[5] النهاية 1: 262.

[6] المقنعة: 59، المراسم: 53.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست