responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 427

في ثمن الهرّ [1]. و نسب جواز بيع الهرّة في التذكرة إلى علمائنا [2]. و في كتاب عليّ ابن جعفر عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع و بيعها و ذكاتها، أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها [3].

و منها: ما هو محرّم في نفسه

كعمل الصور المجسّمة عند بعض الأصحاب، لا المنقوشة على نحو البساط و الورق [4]. و عن جماعة من الأصحاب التصريح بتحريم التماثيل المجسّمة و غيرها [5]. و عن آخرين التخصيص بذوات الأرواح المجسّمة [6].

و قوّى في المسالك تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً، استناداً إلى ما روى الصدوق في كتاب عقاب الأعمال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: «ثلاثة يعذّبون يوم القيامة» و عدّ منهم «من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها» و قال: الرواية دالّة على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً و لا أعلم حجّة على تحريم غيره [7] و هذا هو الأقوى. و عدّ الرواية من الصحاح و الرواية مذكورة في كتاب الخصال أيضاً [8]. و في صحّتها نظر، و كذا باقي الروايات الواردة في هذا الباب ليس شيء منها نقيّ السند، فالحكم بالتحريم في غير مورد الاتّفاق محلّ نظر، لكن لا أعلم خلافاً في تحريم تصوير الحيوان ذي الظلّ بحيث إذا أشرق عليه مضيء حصل له الظلّ، و نقل بعضهم الإجماع عليه.

و روى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشها. قال: لا بأس أن تبسطها و تفترش، إنّما يكره منها ما نصب على


[1] الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

[2] التذكرة 1: 464 س 20.

[3] مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 382.

[4] المسالك 3: 126.

[5] المهذّب 1: 344، السرائر 2: 215، الروضة 3: 212.

[6] التنقيح 2: 11.

[7] المسالك 3: 126.

[8] الخصال 1: 108، ح 76.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست