نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 421
بأس، و إن كان قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام [1]. و يستفاد من رواية سالم الحنّاط نفي البأس بوجود بائع غيره [2].
و إنّما يكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن على المشهور، لرواية غياث بن إبراهيم [3]. و يشهد له رواية أبي البختري المذكورة في قرب الإسناد [4]. و عن الشيخ: يثبت الاحتكار في الملح [5]. و لا أعرف له مستنداً. و في حسنة الحلبي و رواية غياث بن إبراهيم و رواية السكوني [6] إضافة الزيت، و هو منقول عن ابن بابويه [7].
و ظاهر بعضهم يقتضي عدم الفرق بين كون ذلك من غلّته و شرائه لها. و العلّامة صرّح بأنّه لا يتحقّق إلّا بشرائها و حبسها. و يستفاد من حسنة الحلبي و صحيحته اعتبار الاشتراء في الحكرة.
و يستفاد من حسنة أُخرى للحلبي [8] تعلّق المنع باحتكار الطعام و تربّصه و شرط جماعة أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام و في الرخص أربعين [9]. و مستنده رواية ضعيفة [10]. و لعلّ التقييد بالحاجة أولى.
و المشهور أنّ على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير إلّا مع الإجحاف. و لعلّ الأقوى عدم التسعير.
[1] الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ح 2.
[2] الوسائل 12: 316، الباب 28 من أبواب آداب التجارة، ح 3.
[3] الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ح 4.