responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 421

بأس، و إن كان قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام [1]. و يستفاد من رواية سالم الحنّاط نفي البأس بوجود بائع غيره [2].

و إنّما يكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن على المشهور، لرواية غياث بن إبراهيم [3]. و يشهد له رواية أبي البختري المذكورة في قرب الإسناد [4]. و عن الشيخ: يثبت الاحتكار في الملح [5]. و لا أعرف له مستنداً. و في حسنة الحلبي و رواية غياث بن إبراهيم و رواية السكوني [6] إضافة الزيت، و هو منقول عن ابن بابويه [7].

و ظاهر بعضهم يقتضي عدم الفرق بين كون ذلك من غلّته و شرائه لها. و العلّامة صرّح بأنّه لا يتحقّق إلّا بشرائها و حبسها. و يستفاد من حسنة الحلبي و صحيحته اعتبار الاشتراء في الحكرة.

و يستفاد من حسنة أُخرى للحلبي [8] تعلّق المنع باحتكار الطعام و تربّصه و شرط جماعة أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام و في الرخص أربعين [9]. و مستنده رواية ضعيفة [10]. و لعلّ التقييد بالحاجة أولى.

و المشهور أنّ على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير إلّا مع الإجحاف. و لعلّ الأقوى عدم التسعير.


[1] الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ح 2.

[2] الوسائل 12: 316، الباب 28 من أبواب آداب التجارة، ح 3.

[3] الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ح 4.

[4] قرب الإسناد: 135، ح 472.

[5] المبسوط 2: 195.

[6] رواية الحلبي في التهذيب 7: 160، ح 706، و رواية غياث و السكوني في الوسائل 12: 313 و 314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ح 4 و 10.

[7] نقله في المختلف 5: 40.

[8] التهذيب 7: 160، ح 708.

[9] النهاية 2: 115، و نقله عن ابن البرّاج في المختلف 5: 40.

[10] الوسائل 12: 312، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست