نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 419
و أخذ الناقص، و المسامحة في البيع و الشراء، و القضاء و الاقتضاء، للرواية [1].
[و يدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و دلالة الروايتين على التحريم غير واضحة [2]].
و يكره للتاجر أن يكون أوّل داخل إلى السوق، و يستحبّ له إذا دخل السوق الدعاء بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3].
و يستحبّ لمن اشترى شيئاً أن يكبّر اللّٰه ثلاثاً و أن يشهد الشهادتين، و إذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيرها، و إذا حصل له في نوع من التجارة الربح استحبّ له المقام عليه.
الفصل الثالث في المناهي المتعلّقة بالبيع
بعضها على سبيل التحريم، و بعضها على سبيل الكراهية.
ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء: مدح البائع، و ذمّ المشتري، و اليمين، و كتمان العيوب، و الربا؛ و الأخيران على التحريم.
و يكره السوم و المقاولة في البيع و الشراء فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و ينبغي أن يتجنّب مخالطة السفلة من الناس و الأدنين منهم، و لا يعامل إلّا من نشأ في الخير.
و يكره معاملة ذوي العاهات و المحارفين، و يكره معاملة الأكراد و مخالطتهم و مناكحتهم، و يكره الاستحطاط بعد العقد، و البيع في الموضع المظلم، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) أنّ البيع في الظلال غشّ و الغشّ حرام [4] و التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه و قيل بالتحريم، و الزيادة وقت
[1] الوسائل 12: 289، الباب 5 من أبواب آداب التجارة، ح 2.