responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 405

قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط. و لا ريب فيه إن كان المراد بالإقلاع الندم، و لو كان مجرّد الترك ففيه تردّد، و قطع في الدروس بأنّه لو لاح منه أمارة الندم حرم الإنكار [1]. و هو حسن إن أفادت الأمارة غلبة الظنّ.

الرابع: انتفاء المفسدة بسببهما

فلو ظنّ ضرراً في نفسه أو في ماله أو على بعض المؤمنين سقط الوجوب، و في بعض الأخبار في سياق ذمّ قوم في آخر الزمان: لا يوجبون أمراً بمعروف و لا نهياً عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر [2] و لعلّه يحمل على المضارّ اليسرة.

و عن الريّان بن الصلت في الصحيح قال: جاء قوم بخراسان إلى الرضا (عليه السلام) و قالوا: إنّ قوماً من أهل بيتك يتعاطون أُموراً قبيحة فلو نهيتهم عنها. قال: لا أفعل. قيل: و لِمَ؟ قال: لأنّي سمعت أبي (عليه السلام) يقول: النصيحة خشنة [3]. و هو محمول على صورة الضرر.

و يظهر من الدروس أنّ مع ظنّ الضرر يحرم الأمر أو الإنكار [4]. و اقتصر في المنتهي على الحكم بسقوط الوجوب [5]. و غير واحد من الأخبار يناسب الأوّل [6]. و ما نقل من طريقة جماعة من الصحابة يناسب الثاني [7].

و يجبان بالقلب مطلقاً بأن لا يرضى بفعل المنكر و بترك الواجب، و الظاهر أنّه يجب عليه إظهار ما يدلّ على إرادته ترك المنكر من فاعله و فعل المأمور من تاركه بأن يُظهر الكراهة في وجهه و يعرض عنه حين التكلّم و يهجره، و يدلّ عليه الأخبار الدالّة على تحريم الرضى بالحرام [8].


[1] الدروس 2: 47.

[2] الوسائل 11: 402، الباب 2 من أبواب الأمر و النهي، ح 6.

[3] الوسائل 11: 402، الباب 2 من أبواب الأمر و النهي، ح 7.

[4] الدروس 2: 47.

[5] المنتهي 2: 993 س 13.

[6] الوسائل 11: 400، الباب 2 من أبواب الأمر و النهي.

[7] انظر مجمع الفائدة 7: 537.

[8] الوسائل 11: 408، الباب 5 من أبواب الأمر و النهي.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست