responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 391

و لا نعرف أنّ اليد في أمثال هذه الأراضي يقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد على وجه الاختصاص الملكي و إن سلّمنا ذلك في المنقولات و الأشجار و الأبنية و أمثالها، و من المعلوم أنّ المتصرّف أيضاً لا يعلم ذلك و لا يدّعيه، و لو ادّعى شيئاً من ذلك لا نصدّقه لأنّا نعلم أنّه لا يعلم. و لا يمكن دعوى الإجماع فيما نحن فيه و لا دعوى نصٍّ يدلّ على أكثر ممّا ذكرنا.

و إذا علم كون بلد مفتوحاً عنوة و حصل الاشتباه في بعض قراه أو مزارعه فسبيل تحصيله ما ذكرنا، و كذلك السبيل في معرفة كون الأرض عامرة وقت الفتح أو مواتاً، فإنّه يعوّل عليها بالأمارات الظنّيّة عند تعذّر العلم، كما نقلناه سابقاً عن بعض العلماء.

المبحث الرابع:

ما نقل سابقاً عن الشيخ حيث قال: و على الرواية الّتي رواها أصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّة، إلى آخر ما ذكره و نقلناه سابقاً لا يدلّ على كون ذلك مذهباً للشيخ (رحمه اللّٰه) بل نقل ذلك على سبيل الاحتمال، و الرواية الّتي أشار إليها رواية ضعيفة مرسلة لا تصلح لإناطة الحكم بها، ثمّ لو صحّت لا تضرّ، لأنّ الظاهر أنّ الفتوح الّتي وقعت في زمن عمر كان بإذن أمير المؤمنين (عليه السلام)، لأنّ عمر كان يشاور الصحابة خصوصاً أمير المؤمنين (عليه السلام) في تدبير الحروب و غيرها، و كان لا يصدر إلّا عن رأي عليّ (عليه السلام)، و النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أخبر بالفتوح و غلبة المسلمين على أهل الفرس و الروم [1] و قبول سلمان تولية المدائن و عمّار أمارة العساكر مع ما روي فيهما قرينة على ما ذكرنا، و مع ذلك وقع التصريح بحكم أرض السواد و كونها للمسلمين في النصّ الصحيح كما ذكرنا.

و قد روى الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال


[1] انظر سنن البيهقي 9: 177.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست