نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 388
يشتريه، فإن لم يشتره اشتراه غيره [1]. و في دلالتها أيضاً تأمّل لا يخفى.
و برواية أبي المعزى قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده فقال: أصلحك اللّٰه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم. قلت: و أحجّ بها؟ قال: نعم [2]. و في الدلالة تأمّل. و في معنى الخبر المذكور أخبار كثيرة.
و برواية إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً [3]. و فيه تأمّل.
و بما يدلّ على أنّ الحسنين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية [4]. و فيه تأمّل أيضاً.
و زعم بعض المتأخّرين أنّ صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الزكاة «فقال: ما أخذه منكم بنو أُميّة فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم» كالصريحة في عدم جواز إعطاء الخراج و المقاسمة و الزكاة إلى السلطان الجائر، قال: فلا يجوز الأخذ منهم و لا بإذنهم [5].
و فيه نظر، لأنّ النهي في أخبارنا غير واضحة الدلالة على التحريم، و غاية ما يستفاد من الرواية حكم الزكاة، فلا يعمّ غيره، ثمّ التفريع الّذي ذكره أيضاً محلّ تأمّل، و انسحاب حكم بني أُميّة في غيرهم مطلقاً أيضاً محلّ تأمّل.
المبحث الثاني: الظاهر أنّ أرض السواد مفتوحةٌ عنوةً
و أنّها خراجيّة للمسلمين كما يستفاد من الكتب و التواريخ المعتبرة، و يستفاد منها استثناء شيء يسير منها كالحيرة.
[1] الوسائل 12: 162، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
[2] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.
[3] الوسائل 12: 163، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.
[4] الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.