responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 38

و هو موجّه. و السقط لأربعة أشهر يغسل و يكفّن و يدفن، و قيل: يكفّن بالثلاث و يحنّط [1] و إذا كان له أقل من أربعة أشهر يلفّ في خرقة و يدفن، و يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه، و اللفّ في الخرقة غير موجود في الرواية [2] [3].

النظر السادس في غسل مسّ الميّت

اختلف الأصحاب في وجوب غسل مسّ الميّت بعد برده بالموت و قبل غسله، فذهب أكثر الأصحاب إلى الوجوب خلافاً للسيّد المرتضى، فإنّه ذهب إلى الاستحباب [4].

و من غسل غسلًا صحيحاً مع تعذّر الخليطين هل يجب الغسل بمسّه؟ فيه وجهان أقربهما العدم، و في وجوب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم سواء أُبينت من حيّ أو من ميّت قولان، و لو خلت القطعة المبانة من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل العضو اللامس خاصّة.

النظر السابع في الأغسال المستحبة

منها: غسل الجمعة، و اختلف الأصحاب في وجوبه و استحبابه، و للقول بالاستحباب رجحان ما.

و أوّل وقت غسل الجمعة طلوع الفجر، و آخره الزوال على المشهور، و صلاة الجمعة عند بعضهم، و لعلّه أقرب، و إذا فاته غسل الجمعة في وقته قضاه آخر نهار الجمعة أو يوم السبت على المشهور بين الأصحاب، و خصّه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لعذر أو نسيان [5] و الترجيح للأوّل، و هل يلحق بما ذكر ليلة السبت؟ قيل: نعم [6] و هو خروج عن المنصوص.


[1] المسالك 1: 83.

[2] في خ 2: الروايات.

[3] الوسائل 2: 696، الباب 12 من أبواب غسل الميّت، ح 5.

[4] حكاه في المعتبر 1: 351.

[5] الفقيه 1: 111 ذيل الحديث 227.

[6] المدارك 2: 164.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست