نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 38
و هو موجّه. و السقط لأربعة أشهر يغسل و يكفّن و يدفن، و قيل: يكفّن بالثلاث و يحنّط [1] و إذا كان له أقل من أربعة أشهر يلفّ في خرقة و يدفن، و يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه، و اللفّ في الخرقة غير موجود في الرواية [2][3].
النظر السادس في غسل مسّ الميّت
اختلف الأصحاب في وجوب غسل مسّ الميّت بعد برده بالموت و قبل غسله، فذهب أكثر الأصحاب إلى الوجوب خلافاً للسيّد المرتضى، فإنّه ذهب إلى الاستحباب [4].
و من غسل غسلًا صحيحاً مع تعذّر الخليطين هل يجب الغسل بمسّه؟ فيه وجهان أقربهما العدم، و في وجوب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم سواء أُبينت من حيّ أو من ميّت قولان، و لو خلت القطعة المبانة من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل العضو اللامس خاصّة.
النظر السابع في الأغسال المستحبة
منها: غسل الجمعة، و اختلف الأصحاب في وجوبه و استحبابه، و للقول بالاستحباب رجحان ما.
و أوّل وقت غسل الجمعة طلوع الفجر، و آخره الزوال على المشهور، و صلاة الجمعة عند بعضهم، و لعلّه أقرب، و إذا فاته غسل الجمعة في وقته قضاه آخر نهار الجمعة أو يوم السبت على المشهور بين الأصحاب، و خصّه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لعذر أو نسيان [5] و الترجيح للأوّل، و هل يلحق بما ذكر ليلة السبت؟ قيل: نعم [6] و هو خروج عن المنصوص.