نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 370
الثاني: أهل الذمّة، و هم اليهود و النصارى و المجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمّة، لقوله تعالى قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ إلى قوله تعالى حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ[1].
و الواجب قتال الكتابي حتّى يسلم أو يتذمّم أو يقتل.
الثالث: سائر أصناف الكفّار، لقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ[2] و المعروف عند الأصحاب أنّ هؤلاء لا يقبل منهم إلّا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا و لا يقبل منهم بذل الجزية. و المعروف بينهم أنّه إنّما يجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور إمّا لكفّهم أو لنقلهم إلى الإسلام، و قد مرّ.
القول في شرائط الذمّة
و شرائط الذمّة اثنا عشر:
الأوّل: بذل الجزية.
الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل حرب المسلمين و إمداد المشركين، و هذان لا يتمّ عقد الذمّة إلّا بهما، و بعضهم جعل من هذا الباب التزام أحكام المسلمين، و فسّر بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم، و حكم بأنّ عقد الذمّة لا يتمّ إلّا به أيضاً [3].
الثالث: ترك الزنا بالمسلمة.
الرابع: ترك إصابتها باسم نكاح، و كذا صبيان المسلمين.