التصدّق به و لا ضمان [1]. و عن أبي الصلاح أنّه جوّز تملّك الكثير أيضاً [2]. و الأحوط التصدّق بها بعد التعريف.
الثالثة: حرم المدينة ما بين عاير و وعير لا يعضد شجره و يؤكل صيده
إلّا ما صيد بين الحرمين، فيحرم أكله على الأشهر الأقرب.
[1] المدارك 8: 259.
[2] لم نعثر عليه في الكافي، حكاه عنه في المدارك 8: 259.