responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 363

العاشرة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّ المحصور و هو الممنوع بالمرض يتحلّل بالهدي

و الكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق كما في المصدود. و اختلفوا في وجوب البعث و جواز ذبحه في موضع الحصر، فذهب الأكثر إلى وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجّاً، و إلى مكّة إن كان معتمراً، و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه. و الأقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثمّ يحلّ بالتقصير إلّا من النساء إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه على المعروف من مذهبهم، و أسنده في المنتهي إلى علمائنا [1]. و استشكله بعض المتأخّرين [2].

النظر السادس في مسائل متفرّقة

[3] في مسائل متفرّقة

الأُولى:

الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، و للمقيم بالعكس.

الثانية: اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم

على أقوال ثلاثة:

الأوّل: التحريم.

الثاني: الكراهة.

الثالث: جواز التقاط القليل مطلقاً و الكثير على كراهية مع نيّة التعريف. و اختلفوا أيضاً في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فقيل: يتخيّر بين الصدقة و الحفظ [4]. و قيل: يملك ما دون الدرهم دون الزائد و أنّه مخيّر بين إبقائه أمانة أو


[1] المنتهي 2: 850 س 14.

[2] المدارك 8: 305.

[3] النظر السادس كذا في الأصل أيضاً، و المناسب للتعداد «النظر الخامس»، تقدّم «النظر الرابع» في ص 288.

[4] الشرائع 1: 277.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست