و لو اعتمر متمتّعاً لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر بأن يخرج منها محرماً و يرجع قبل شهر جاز على الأشهر، و نقل عن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بالمنع من الخروج [3] و ذهب ابن إدريس إلى الكراهة [4]. و لو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة.
و الأقوى جواز وقوعها في كلّ شهر، و في أقلّ منه نظر. و الحلق فيها أفضل من التقصير، و يحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء فإذا طاف طوافهنّ حللن له على المشهور، و عن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة [5].
المقصد السابع في الحصر و الصدّ
و فيه مسائل:
الأُولى: الحصر و الصدّ يشتركان في حصول أصل التحلّل بهما في الجملة
و يفترقان في أنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّم عليه بالإحرام حتّى النساء، دون المحصور، فإنّه إنّما يحلّ له بالمحلّل ما عدا النساء، و يفترقان أيضاً في مكان ذبح هدي التحلّل، فإنّ مكان ذبح هدي التحلّل أو نحره للمصدود حيث يحصل المانع، و المحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحجّ أو مكّة إن كان في إحرام العمرة على المشهور بين الأصحاب، و في إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصور دون المصدود، لجوازه بدون الشرط.
الثانية: إذا تلبّس الحاجّ أو المعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام
فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه و لا طريق له سوى موضع