responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 357

و الأقرب كراهية المخيط و تغطية الرأس حتّى يفرغ من طواف الزيارة و السعي. و يكره الطيب قبل طواف النساء.

و إذا فرغ المتمتّع من أداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكّة لطواف الحجّ و ركعتيه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء و ركعتيه، و الأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى فإن تعذّر فمن غده.

و اختلف الأصحاب في جواز التأخير من الغد، فالمشهور بينهم عدم الجواز و قال ابن إدريس: يجوز تأخيره طول ذي الحجّة [1]. و هو الظاهر من كلام الشيخ [2]. و اختاره العلّامة في المختلف [3]. و نسب إلى سائر المتأخّرين [4] و الأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني، و القول بجواز تأخيره طول ذي الحجّة غير بعيد، و يجوز للمفرد و القارن التأخير طول ذي الحجّة. و يستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار و أخذ الشارب.

تذنيب في باقي المناسك:

إذا فرغ من الطوافين و السعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، و هي: الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و أسنده في المنتهي إلى علمائنا أجمع [5]. و نقل عن الشيخ في التبيان قول باستحباب المبيت [6].

و ذكر بعض الأصحاب أنّه يجب في البيتوتة بمنى النيّة مقارنة لأوّل الليل بعد تحقّق الغروب، و قصد الفعل و هو المبيت تلك الليلة، و تعيين الحجّ، و الوجه، و القربة، و الاستدامة الحكميّة [7].

و يجوز النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، و المشهور بين الأصحاب أنّه


[1] السرائر 1: 602.

[2] الاستبصار 2: 295.

[3] المختلف 4: 303.

[4] المدارك 8: 110.

[5] المنتهي 2: 769 س 25.

[6] التبيان ذيل الآية 196 من سورة البقرة.

[7] المسالك 2: 364.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست