responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 345

أنّ وقت المضطرّ إلى الزوال، و يدلّ عليه أخبار [1]. و يدرك الحجّ بإدراك اختياري المشعر بلا خلاف أعرفه منهم، و يدلّ عليه الأخبار [2]. و كذا إذا أدرك اختياري عرفة مع اضطراري مشعر يصحّ حجّه، و المعروف بين الأصحاب إدراك الحجّ بإدراك اختياري عرفة خاصّة.

و استشكله العلّامة في التحرير و التذكرة [3].

و الظاهر عندي أنّه إذا أدرك اختياري عرفة ثمّ أتى المشعر ليلًا و جاوزه و لم يقف فيه إلى طلوع الفجر صحّ و إلّا بطل. و لو أدرك الاضطراريين أدرك الحجّ على الأقرب. و لو أدرك اضطراري عرفة حسب فلا أعرف خلافاً في أنّه فاته الحجّ، و أمّا إذا أدرك اضطراري المشعر خاصّة فذهب الأكثر إلى أنّه فاته الحجّ، و عن جماعة منهم المرتضى و ابن بابويه أنّه يصحّ حجّه [4]. و اختاره الشهيد الثاني و صاحب المدارك [5]. و الأخبار في هذا الباب مختلفة جدّاً. و لعلّ الترجيح للقول المشهور.

و يسقط بقيّة أفعال الحجّ عمّن فاته الحجّ بعدم إدراكه من الوقوفين ما يكفي في صحّة الحجّ و يتحلّل بعمرة مفردة، و نقل عن العلّامة في المنتهي أنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة [6]. و عن ظاهر بعضهم أنّه ينقلب الإحرام إليها بمجرّد الفوات من غير حاجة إلى النيّة [7]. و هو ظاهر أخبار متعدّدة [8]. و يجب عليه قضاء الحجّ بعد التحلّل بالعمرة إذا كان الحجّ واجباً عليه مستقرّاً، و لا يجب عليه القضاء إذا كان حجّه مندوباً.

تتمّة:

يستحبّ التقاط الحصى من جمع، و يجوز من سائر الحرم إلّا المساجد، ففيها خلاف، و يجب أن يكون أحجاراً على المشهور بينهم، و الأجود اعتبار كونه حصاة، فلا يجزي الرمي بالكبيرة الّتي لا تسمّى حصاة، و كذا الصغيرة


[1] انظر الوسائل 10: 45 و 57 و 55، الباب 11 و 23 و 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.

[2] انظر الوسائل 10: 45 و 57 و 55، الباب 11 و 23 و 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.

[3] التذكرة 8: 208، التحرير 1: 103 س 2.

[4] الانتصار: 90، علل الشرائع: 451.

[5] المسالك 2: 277، المدارك 7: 407.

[6] المنتهي 2: 854 س 10.

[7] القواعد 1: 437.

[8] الوسائل 10: 65، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست