نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 345
أنّ وقت المضطرّ إلى الزوال، و يدلّ عليه أخبار [1]. و يدرك الحجّ بإدراك اختياري المشعر بلا خلاف أعرفه منهم، و يدلّ عليه الأخبار [2]. و كذا إذا أدرك اختياري عرفة مع اضطراري مشعر يصحّ حجّه، و المعروف بين الأصحاب إدراك الحجّ بإدراك اختياري عرفة خاصّة.
و الظاهر عندي أنّه إذا أدرك اختياري عرفة ثمّ أتى المشعر ليلًا و جاوزه و لم يقف فيه إلى طلوع الفجر صحّ و إلّا بطل. و لو أدرك الاضطراريين أدرك الحجّ على الأقرب. و لو أدرك اضطراري عرفة حسب فلا أعرف خلافاً في أنّه فاته الحجّ، و أمّا إذا أدرك اضطراري المشعر خاصّة فذهب الأكثر إلى أنّه فاته الحجّ، و عن جماعة منهم المرتضى و ابن بابويه أنّه يصحّ حجّه [4]. و اختاره الشهيد الثاني و صاحب المدارك [5]. و الأخبار في هذا الباب مختلفة جدّاً. و لعلّ الترجيح للقول المشهور.
و يسقط بقيّة أفعال الحجّ عمّن فاته الحجّ بعدم إدراكه من الوقوفين ما يكفي في صحّة الحجّ و يتحلّل بعمرة مفردة، و نقل عن العلّامة في المنتهي أنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة [6]. و عن ظاهر بعضهم أنّه ينقلب الإحرام إليها بمجرّد الفوات من غير حاجة إلى النيّة [7]. و هو ظاهر أخبار متعدّدة [8]. و يجب عليه قضاء الحجّ بعد التحلّل بالعمرة إذا كان الحجّ واجباً عليه مستقرّاً، و لا يجب عليه القضاء إذا كان حجّه مندوباً.
تتمّة:
يستحبّ التقاط الحصى من جمع، و يجوز من سائر الحرم إلّا المساجد، ففيها خلاف، و يجب أن يكون أحجاراً على المشهور بينهم، و الأجود اعتبار كونه حصاة، فلا يجزي الرمي بالكبيرة الّتي لا تسمّى حصاة، و كذا الصغيرة
[1] انظر الوسائل 10: 45 و 57 و 55، الباب 11 و 23 و 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.
[2] انظر الوسائل 10: 45 و 57 و 55، الباب 11 و 23 و 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.