نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 34
السدر برطل [1] و عن بعضهم رطل و نصف [2] و عن بعضهم سبع ورقات [3] و الظاهر أنّ المعتبر ما يصدق معه أنّه ماء سدر و كافور، و إن فقد السدر و الكافور ففي وجوب تغسيله مرّة بالقراح أو ثلاثاً قولان، و لا يبعد ترجيح الثاني.
و لو خيف من تغسيله تناثر جسده يسقط الغسل، و المشهور أنّه يتيمّم.
و يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت إلّا في مواضع، منها: يجوز لكلّ واحد من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً على الأشهر الأقرب، و لا يجب أن يكون ذلك من وراء الثياب، بل يستحبّ، و لا فرق بين الدائمة و المنقطعة و الحرّة و الأمة.
و منها: يجوز للمالك تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة، و في العكس قولان.
و منها: يجوز للأجنبيّ أن يغسل بنت ثلاث سنين مجرّدة، و للمرأة الأجنبيّة أن تغسل ابن ثلاث سنين مجرّداً، و منهم من جوّز في الخمس [4] و لا يخلو عن قوّة.
و منها: يجوز لكلّ واحد من الرجل و المرأة تغسيل الآخر إذا كان محرماً من وراء الثياب و هل يشترط في ذلك تعذّر المماثل؟ ذهب إليه الأكثر و ذهب ابن إدريس و العلّامة إلى جوازه اختياراً من فوق الثياب [5] و الأظهر عندي جوازه اختياراً، و هل يعتبر كون ذلك من وراء الثياب؟ المشهور ذلك، و قيل: لا يجب [6] و هو غير بعيد، و الزوج أولى بأحكام الزوجة من غيره، و الأولى بميراثه أولى من غيره.
و يجب أن يكون ماء الغسل طاهراً غير مغصوب، و يستحبّ توجيهه إلى القبلة حين الغسل كما في الاحتضار، و أوجبه بعض الأصحاب [7] و يستحبّ تغسيله تحت الظلال، و وقوف الغاسل عن يمينه، و غمز بطنه في الغسلتين الأُوليين برفق، و الذكر للّٰه تعالى و صبّ الماء إلى حفيرة تجاه القبلة، و تليين أصابعه برفق، و غسل