responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 34

السدر برطل [1] و عن بعضهم رطل و نصف [2] و عن بعضهم سبع ورقات [3] و الظاهر أنّ المعتبر ما يصدق معه أنّه ماء سدر و كافور، و إن فقد السدر و الكافور ففي وجوب تغسيله مرّة بالقراح أو ثلاثاً قولان، و لا يبعد ترجيح الثاني.

و لو خيف من تغسيله تناثر جسده يسقط الغسل، و المشهور أنّه يتيمّم.

و يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت إلّا في مواضع، منها: يجوز لكلّ واحد من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً على الأشهر الأقرب، و لا يجب أن يكون ذلك من وراء الثياب، بل يستحبّ، و لا فرق بين الدائمة و المنقطعة و الحرّة و الأمة.

و منها: يجوز للمالك تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة، و في العكس قولان.

و منها: يجوز للأجنبيّ أن يغسل بنت ثلاث سنين مجرّدة، و للمرأة الأجنبيّة أن تغسل ابن ثلاث سنين مجرّداً، و منهم من جوّز في الخمس [4] و لا يخلو عن قوّة.

و منها: يجوز لكلّ واحد من الرجل و المرأة تغسيل الآخر إذا كان محرماً من وراء الثياب و هل يشترط في ذلك تعذّر المماثل؟ ذهب إليه الأكثر و ذهب ابن إدريس و العلّامة إلى جوازه اختياراً من فوق الثياب [5] و الأظهر عندي جوازه اختياراً، و هل يعتبر كون ذلك من وراء الثياب؟ المشهور ذلك، و قيل: لا يجب [6] و هو غير بعيد، و الزوج أولى بأحكام الزوجة من غيره، و الأولى بميراثه أولى من غيره.

و يجب أن يكون ماء الغسل طاهراً غير مغصوب، و يستحبّ توجيهه إلى القبلة حين الغسل كما في الاحتضار، و أوجبه بعض الأصحاب [7] و يستحبّ تغسيله تحت الظلال، و وقوف الغاسل عن يمينه، و غمز بطنه في الغسلتين الأُوليين برفق، و الذكر للّٰه تعالى و صبّ الماء إلى حفيرة تجاه القبلة، و تليين أصابعه برفق، و غسل


[1] المقنعة: 74.

[2] المهذّب 1: 56.

[3] الروض: 99 س 1.

[4] المقنعة: 87، المراسم: 50.

[5] السرائر 1: 168، المنتهى 1: 437 س 6.

[6] التذكرة 1: 359.

[7] الذكرى 1: 340، جامع المقاصد 1: 374.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست